شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة واسعة حول المادة 15 مكرر 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومدد عمله، إذ تقدم نواب التنسيقية بـ5 تعديلات.
ونصت المادة على: "يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار وتصدر قرارات بأغلبية أصوات الأعداد
1 - أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق.
2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلسإدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منهرئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.
واقترحت النائبة إيرين سعيد أن يتم إضافة فقرة للبند الأول تحدد مدد عمل أعضاء صندوق الإدارة.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "هؤلاء أساسا موجودين فى مناصبهم بصفاتهم التي يعملون فيها وبالتالي تحديد المدد وفقا لمناصبهم".
وتم رفض المقترح، فيما اقترحت النائبة سناء السعيد، أن يكون مدة العضوية 4 سنوات بدلا من سنتين، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "لو فى كفاءة لماذا لم نجدد له بينما لو لم يكن عمله قوي يتم تغييره بعد سنتين"، وتم رفض المقترح.
فيما اقترح النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح تعديلات داعيا لحذف عبارة "يحددهم النظام الأساسي للصندوق"لمنح رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس مرونة أكثر في اختيار الأعضاء أو المديرين بدلاً من تقييدهم بالنظام الأساسي، والذي يتصف بالجمود، ليصبح نص البند كالتالي :" يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية:
١- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس.
كما اقترح تعديلات فى فقرة 5 لتصبح كالتالي :" يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العمليــة فـي مجـال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينـه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.
وعلل سبب تعديلات قائلا :" نرى أنه واتساقاً مع ما درج في العديد من التشريعات التي ناقشناها داخل المجلس واتساقاً مع أفضل قواعد ومعايير الحوكمة أن مدة عضوية المدير التنفيذي يجب ألاتقل عن ثلاث سنوات بدلا من عامين، كما أن مده عامين غير كافية له لتمكينه من متابعة تنفيذ خطط عمل الهيئة، فلن يتمكن المدير التنفيذي من أداء مهامه وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها مجلس الإدارة بالشكل الكافي في هذه المدة القصيرة.
وأضاف كذلك نرى انه واتساقاً مع ما درج في العديد من التشريعات يكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض رئيس هيئة قناة السويس وذلك بدلاً من قرار مجلس إدارة الصندوق وذلك تطبيقاً لأفضل قواعد الحوكمة والرقابة والإشراف، فمجلس الإدارة هو من يراقب على عمل المدير التنفيذي وبالتالي قد يؤثر ذلك على حيادية عمل مجلس الإدارة أثناء إشرافه على المدير التنفيذي.
كما اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقيه شباب الأحزاب، اذ دعا لاستحداث بند 3 من المادة 15 مكررا 6 - عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق يتم اختيارهم من ضمن أعضائها. وتُنَظَم طريقة اختيارهم ومدة عضويتهم وفق صلاحيات الجمعية العمومية التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
وأشار إلى أن حددت بعض صلاحيات الجمعية العمومية ومن ضمنها متابعة أداء الصندوق وتقييم أعماله والوقوف على. مدى تحقيقه لأغراضه. فمن باب أولى وجوب تمثيل الجمعية العمومية في مجلس ادارة الصندوق لتتمكن الجمعية العمومية من القيادة بالمهام الموكلة إليها.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" عندي الجمعية العمومية هي التي تنظم فكيف ستكون مشرفة وتقيم أعمال فلا يمكن الجمع بينهم".
فيما تساءل النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن كيفية يمثل رئيس الصندوق من ينوب عنه بينما فى التصويت لا يمثله وبالتالي نحن فى حاجة إلي نضع فى نص المادة هذا الأمر ".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا تشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء وهو منصوص فيه، بينما فى مجلس الإدارة لابد أن ينوب عنه".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع