أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أنها تلقت بيانا من وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس من الفصل التشريعي الثاني، والذي تم فضه في شهر يوليو الماضي، يوضح إجمالي عدد التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة أو العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها في ضوء أحكام قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، وذلك منذ تطبيق القانون وحتى تاريخ 14 إبريل 2022.
ووفقا للبيان المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن مردود تطبيق قانون تنمية المشروعات حتى شهر إبريل 2022، فيما يتعلق بالمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي او المشروعات الجديدة، فإن عدد الرخص المؤقتة للمشاريع الجديدة في مختلف المحافظات بلغ 8 آلاف و205، فيما بلغ عدد الرخص المؤقتة لتوفيق الأوضاع 4 آلاف و272، وبلغ إجمالي عدد الرخص النهائية للمشاريع الجديدة 6 آلاف و781، وعدد الرخص النهائية لتوفيق الأوضاع 2346 .
وكشف البيان أن إجمالي عدد الرخص النهائية وصل إلى 9 آلاف و127 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد شهادات التصيف للمشروع 25 ألف و997 شهادة، وبلغ عدد شهادات المزايا للعميل 25 ألف و336 شهادة.
بيان بالرخص المؤقتة والنهائية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وأشارت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أنه إيماءً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، والذى أكدها في تصريحاته في الصعيد بتاريخ 25/12/2021، حيث أكد الرئيس على ضرورة شرعنة وتقنين وضع هذه المشروعات طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة هذا الأمر، وأوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات بإفادة اللجنة بعدد الرخص الجديدة ورخص توفيق الأوضاع.
وتحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وتضمنت بعض التشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة، إجراءات للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التي تندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي"، وتحفيزهم، ومنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن باب خاص عن "مشروعات الاقتصاد غير الرسمي".
ويعرف قانون تنمية المشروعات، مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
ووفقا للمادة في القانون73، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
وتنص المادة 75، على أنه للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .
وبحسب نص المادة 76، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
وتنص لمادة 80، على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع