أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية، أرست فيه لعدة مبادئ بشأن تنظيم عملية البيع والشراء وآثار البيع غير المسجل، قالت فيه: "انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد يكون مؤداه حق المشترى فى ثمرات العقار أو المنقول والدعاوى المرتبطة به كالتسليم وطرد الغاصب واستيداء الريع ولو لم يتسلم المبيع شريطة أن يكون المبيع معينا بالذات وعلة ذلك المادة 458 مدنى".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6619 لسنة 85 قضائية، لصالح المحامى بالنقض دانيال بسطا، برئاسة المستشار محمد فورزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى محمد، ومجدى حسن الشريف.
الوقائع.. صاحب أرض يقيم دعوى طرد للغصب
وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى – التي صار قيدها بعد إحالتها إليها – رقم 273 لسنة 2013 مدنى محكمة قنا الابتدائية "مأمورية قوص" بطلب الحكم وبحسب طلباته المعلنة بإلزامهم بأن يؤدوا إليه بالتضامن ريعاَ مقداره 6800 جنية والتسليم، وقال بياناَ إنه يمتلك مساحة 12 س ر 5 ط أطياناَ زراعية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1 أكتوبر 1977 والمقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدنى جزئى قوص، وإذ وضع المطعون ضدهم اليد عليها بطريق الغصب في الفترة من عام 1998 ولمدة 10 سنوات فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراَ وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى.
المحكمة ترفض الدعوى.. والأخير يستأنف
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 670 لسنة 33 ق، أحالت المحكمة الدعوى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، وبتاريخ 10 فبراير 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تؤكد أن عقد شرائه الأطيان النزاع لم يسجل
ذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه الأطيان النزاع لم يسجل، وبالتالي لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع، في حين أنه يحق له ذلك كآثر من آثار عقد البيع الابتدائي، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ولو لم يسجل
المحكمة في حيثيات الحكم أرست لعدة مبادئ، قالت فيه: إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من آثار عقد البيع وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول، والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاَ معينا بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاَ أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع.
لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم، على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل في حين أن يحق له ذلك كآثر من آثار عقد البيع ولو لم يسجل، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع