أصدرت الدائرة "6" مدني – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ في غاية الأهمية، بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية، لانعدام سنده القانوني، لأن الحكم في الدعوى الصادر بشأنها الأمر، قضى برفض الدعوى، ومن ثم لم يحكم بشيء يستحق عنه رسوم قضائية، وهي منازعة حول أساس الالتزام بالرسم، وليست في المقدار.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2322 لسنة 72 قضائية – استئناف عالي المنصورة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف فرحات، وعضوية المستشارين جمال محمد سماحه، ومحمود شعبان، وأمانة سر أحمد منتصر.
الوقائع.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية
الوقائع تتحصل في تظلم من أمر تقرير الرسوم النسبى الخدمات برقم 921 لسنة 2019 – 2020 عن الاستئناف رقم 1989 لسنة 70 ق س ع المنصورة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أن المتظلم تمسك بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى لانعدام سنده القانوني لأن الحكم في الدعوى الصادر بشأنها الأمر قضى برفض الدعوى ومن ثم لم يحكم بشيء يستحق عنه رسوم قضائية وهي منازعة حول أساس الالتزام بالرسم، وليست في المقدار، وقد أقامها المتظلم بإجراءات المرافعات العادية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم فهو مقبول شكلاَ.
وبحسب "المحكمة" – عن اختصام المتظلم ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وكان من المقرر أن وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وأن المتظلم ضدها الثاني والثالث تابعين له وتم اختصامهما باعتبارهما خصوم مواجهة وتحت ايديهما أوراق المطالبة ومن ثم فإن يكون مقبول باعتبار هذه الصفة فقط وتشير المحكمة إلى ذلك بالأسباب دون حاجة للإيراد بالمنطوق.
متى تتم المطالبة بأمر تقدير الرسوم القضائية؟
وعن موضوع الدعوى – قالت المحكمة فإنه من المقرر أن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين 21، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يجب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماَ بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على 1000 جنية – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءًا من الألف جنيه الأولى، ويزيد تدريجيًا مع زيادة قيمة الدعوى حتى الـ 10 آلاف جنية الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في أخر الأمر – فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوماَ قضائية إلا على الـ 1000 جنية فقط وفقا لنص المادة 21 من القانون ذاته.
شرط إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية
لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر لصالح المتظلم حكم في الدعوى رقم 648 لسنة 2017 مدنى كلى بلقاس بأن يؤدى له المدعى مبلغ 280 ألف جنية، والذى طعن عليه بالاستئناف رقم 1989 لسنة 70 قضائية، وصدر فيه الحكم بإلغاء حكم محكمة بلقاس الكلية المشار إليها، والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من المدعى – المتظلم – ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء فلا يستحق رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ويكون تقدير قلم الكتاب للرسوم الصادر بها الأمر في هذه الحالة قد جاء مفتقداَ لسنده الصحيح في الواقع القانون متعيناَ الغاء أمر التقدير الصادر بها الرسوم.
179373181_1751827784988861_8838450473075840824_n
هذا الخبر منقول من اليوم السابع