تلقى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، تظلما من قرار تمكين حاضنة لتعارضه مع الحكم الصادر بطرد المطلق - المستأجر - من الشقة المؤجرة والمنفذ بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام، حيث تصدى التظلم لألاعيب الزوجات اللاتي تحصلن على قرارات التمكين من الشقة رغم انتهاء مدة عقد الإيجار من طليقها – المستأجر الأصلى – ما يضع معه مالك الشقة أو العقار في مشاكل قانونية، فضلاَ عن التصدي لتدليس الحاضنات على النيابة العامة بعدم ذكرهن الإجراءات، وتقررن بالمخالفة للواقع والقانون أن شقة النزاع مملوكة للزوج.
الوقائع.. مالك الشقة يتظلم على قرار تمكين الحاضنة للشقة رغم انتهاء عقد إيجار طليقها
ذكر التظلم المقام من مالك الشقة ضد قرار التمكين الصادر للزوجة من المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، بتمكين المتظلم ضدها الثانية من مسكن الحضانة لتعارضه مع حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 2019 بطرد المتظلم – المستأجر – من شقة النزاع – مسكن الحضانة – والذي تم تنفيذه بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – كانت زوجة للطالب بموجب عقد زواج شرعى، ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير "عمر"، ونظراَ لرغبتها في الإقامة بالقرب من آسرتها بمنطقة عين شمس تم بيع شقة النزاع – مسكن الحضانة – بموجب عقد بيع وتحرير عقد إيجار لذات الشقة لحين شراء شقة أخرىـ وطلبت المتظلم ضدها الثانية تحرير عقد شراء الشقة الجديدة باسمها ونظراَ لرفض المتظلم قامت بافتعال المشاكل وتحرير عدة محاضر ضد المتظلم على زعم منعها من دخول مسكن الزوجية – مسكن الحضانة – وقامت بالتدليس على النيابة العامة بعدم ذكرها الإجراءات التي تمت على عين النزاع المار ذكرها، وقررت بالمخالفة للواقع والقانون أن شقة النزاع مملوكة للمتظلم، وبناء عليه صدر قرار المتظلم ضده لشئون الأسرة بتمكينها بالمشاركة مع المتظلم من شقة النزاع، وأثناء ذلك حاول المتظلم إنهاء النزاع ودياَ لخلق نواع من التواصل المحمود بينهما ولكن دون جدوى.
الحاضنة تعطى النيابة العامة معلومات خطأ بشأن الشقة
وفى تلك الأثناء – تم طلاق المتظلم ضدها الثانية خلعاَ من المتظلم بموجب حكم قضائي، ثم صدر قرار المتظلم ضده الأول المستشار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة محل التظلم الماثل بتمكين المتظلم ضدها الثانية منفردة من شقة النزاع – مسكن الحضانة – ونظراَ لانتهاء عقد إيجار شقة النزاع – مسكن الحضانة – وعدم قيام المتظلم – المستأجر – بإخلائها وتسليمها لتعنت المتظلم ضدها الثانية إضراراَ بالمتظلم قام المؤجر برفع دعوى قضائية ضده المتظلم، وحكمت المحكمة بانتهاء عقد الايجار وبطرد المدعى عليه – المتظلم – من الشقة عين التداعى – مسكن الحضانة – وهى الشقة الموضحة بالصحيفة وبعقد الايجار وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل، وبالفعل تم تنفيذ الحكم سالف الذكر بتسليم المؤجر شقة النزاع.
مالك الشقة يحصل على حكم قضائى بطرد الزوج
وبناء على ما سبق – وحيث أنه قضى في الدعوى بإخلاء المتظلم – المستأجر – من العين المؤجرة – عين النزاع – وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل وهو حكم بمثابة تلك له حجية الشئ المحكوم فيه ولا مسوغ للنيابة العامة وهى بصدد نظر النزاع المطروح عليها بخصوص حيازة تلك العين أن تهدر قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم المار ذكره – وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد – أن قوة الأمر المقضى تثبت للحكم إذا أصبح نهائياَ غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية ويكون له هذا الوصف حتى ولو كان قابلاَ للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية، فإذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، ولما كانت هذه الحجية هي الأولى بالرعاية والتقدير بما يمتنع على النيابة معاودة النظر بقرار وقتى في حيازة عين النزاع بعد إخلاء المتظلم – المستأجر – منها بحكم من قضاء الموضوع باعتبار أن يد المتظلم – المحكوم عليه – يداَ غاصبه لا سبيل إلا رفعها.
التظلم يستند على "حجية الأمر المقضى"
وبحسب "التظلم" – لا غرو أن حق المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – في الإقامة بعين النزاع مستمد من حق المتظلم بوصفه المستأجر لهذه العين، وإذا انقضت العلاقة الايجارية بانتهاء عقد الايجار محلها وصدر حكم بإخلاء العين المؤجرة بمقتضاه وتسليمها خالية للمؤجر بما لا سبيل لها – أي المتظلم ضدها الثانية – من ثمة حقوق على العين، إذ أن حيازة المتظلم لعين النزاع لا تعفيه من تسليم شقة النزاع بعد انتهاء العلاقة الايجارية، وإن إقامة المتظلم ضدها الأولى بالعين مقرونة باستمرار تلك العلاقة الايجارية وفقا لمبدأ نسبية آثر العقد في شأن موضوعه، وبالنسبة لعاقديه، فالمتظلم ضدها الأولى وقت صدور ذلك الحكم ليست إلا منتفعة لانتفاع المتظلم فلا يكسبها ذلك حقاَ شخصياَ على شقة النزاع – مسكن الحضانة – كما لا ينشئ لها علاقة مباشرة مع المؤجر، ولما كانت يد المستأجر – المتظلم – يداَ غاصبه أخذا بأصرة الحكم الصادر بهذا الصدد فإنه يضحى لا وجود للمصدر الذى تستمد منه – الحاضنة – المتظلم ضدها الثانية في الإقامة بعين النزاع.
ووفقا لـ"القرار" – ولما كانت المتظلم ضدها الثانية – الحاضنة – ليست طرفاَ في عقد الإيجار الذى أنهاه حكم القضاء المشار إليه، فما هى إلا منتفعة لانتفاع طليقها المستأجر وليس لها ثمة علاقة ايجارية بينها وبين المؤجر، وإذ انتهى حق الانتفاع أو الاستعمال أو المسكن أو حق المستأجر، واسترد المالك ملكه بحكم قضائي فلا سبيل بحال من الأحوال للمتظلم ضدها من ثم حق على العين، ولما كان قد تخلف عن عين النزاع وصف مسكن الحضانة إذا لا يلازمها هذا الوصف بعد طرد المتظلم منها بحكم قضاء الموضوع المختص وبانتهاء حق المتظلم – المستأجر – واستردا المالك لها استردادا لملكه، لأن القانون المدنى لا يعطى الزوج الحق بعدئذ في شغل ذلك المسكن، ومن غير المعقول أن يعطى القانون الحاضنة الحق في اغتصاب ملك الغير، والحق أن التصدي للمنازعة الراهنة بقرار وقتى يضحى فصلاَ في أصل الحق إذ يتناول مراكز الخصوم القانونية بالتغيير أو التعديل ويمس لا محالة جوهر النزاع القانوني الذى حسمه قضاء الموضوع.
وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة
ولما كان اختصاص النيابة يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ولا يجوز إسباغ اختصاص لها يجاوز هذا الحد فهو محض تقدير وقتي عاجل تتحسس به النيابة ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء الوقتي المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماَ يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع بما لا تثريب معه على النيابة إن هي انتهت إلى حفظ قرار التمكين موضوع التظلم لصدور حكم من محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الزوج – المتظلم – القانونية التي تستمد منها الحاضنة طلب تمكينها.
ومن جماع ما تقدم – وحيث وضع المشرع تنظيماَ لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها ووضع ضوابط إصدار قرارات وقتية فيها، وإذ خالف قرار المعلن إليه الثاني الحكم الصادر في الدعوى بطرد المستأجر – المتظلم – من عين النزاع والذى حاز قوة الأمر المقضي، إذ جاء القرار المتظلم قاصراَ في التسبيب وقد بنى على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره وغير صحيحة، ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك القرار في منطوقه، ومن ثم يكون التظلم الماثل قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالقبول، كما يكون القرار المتظلم منه وقد اخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه والحال إصدار أوجه تعليمات بإلغائه – وبناء على ما سبق ولما كان قرار التمكين محل التظلم الماثل قد صدر بالمخالفة للواقع والقانون لقيام المتظلم ضدها الثانية بالتدليس على هيئة النيابة الموقرة بإخفاء كافة الإجراءات التي تمت على عين النزاع والسابق ذكرها، ولما كانت شقة النزاع – مسكن الحضانة – صدر بشأنها الحكم وتم تنفيذه بتسليمها للمالك – المؤجر – الأمر الذى حدا بالمتظلم إلى تقديم التظلم الماثل.
بناء عليه:
يلتمس المتظلم بإلغاء قرار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة – المتظلم ضده الأول – بتمكين المتظلم ضدها الثانية من شقة النزاع لتعارضه مع حجية الحكم الصادر عليها الذى حاز قوة الأمر المقضى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع