بوابة صوت بلادى بأمريكا

حكم قضائى بأحقية الأب برؤية صغاره والمبيت معهم 24 ساعة كل أسبوع.. المحكمة أقرت مبيت الصغار مع الطرف غير الحاضن 4 مرات شهرياَ.. والحكم صدر بعد إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية

أصدرت محكمة ثان الإسماعيلية لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ، يهم ألاف الأباء المتضررين بتمكين الأب من رؤية صغاره والمبيت لمدة 24 ساعة مع الطرف غير الحاضن 4 مرات شهريا أي مرة كل أسبوع، وهو الحكم الأول الذى يصدر بعد إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1455 لسنة 2020 أسرة – نفس بندر ثان الإسماعيلية – لصالح المحامى حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار محمد منصور، وعضوية المستشارين أحمد سليم، وهيثم ماهر، وبحضور وكيل النيابة أحمد سامح، وأمانة سر جلال فتحى.

الوقائع.. الأب يقيم دعوى رؤية ومبيت لصغاره

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها وطلب في ختامها الحكم بتمكينه من رؤية الصغيرتين "أميرة" و "ريم" مرة كل أسبوع من يوم الخميس الساعة 6 مساءاَ إلى يوم الجمعة الساعة 6 مساءاَ ويكون مكان الرؤية بيت الأب، ذلك على سند من القول أن المدعى عليها زوجة المدعى ووالدة الصغيرتين وهى الحاضنة، وحجبته عن رؤيته، وقد طالبها ودياَ بالرؤية، إلا أنها رفضت وقد قدم طلب إلى مكتب التسوية وتعذرت التسوية، فأقام هذه الدعوى بغية إجابته لطلباته المتقدمة.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل المدعى بوكيل عنه محام، كما مثلت المدعى عليها بوكيل عنها – محام – وأرفق تقريرى الخبير النفسى والاجتماعى واللذان انتهيا بالرأى إلى إجابة المدعى لطلبه على أن يكون مكان الرؤية – بنادى الصفا – وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء، حيث المكان الأنسب، وبجلسة المرافعة مثل طرفى التداعى، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت حجز الدعوى للحكم.

وتم تأسيس الدعوى على عدة أمور كالتالى:

 

أولا: بالنسبة للشريعة الإسلامية: 

قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم" صدق الله العظيم.

 

ثانيا/ القانون 25 لسنه 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005:

وفقا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005 : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ".

 

ثالثا  / واستنادا إلي الغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000: 

والذي تم الغاؤه بالدعوي رقم 54378 لسنة 71ق قضاء اداري المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون. 

والذي ينص في مادته الرابعة علي في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، والأماكن هى:

 

1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.

2- أحد مراكز رعاية الشباب.

3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.

4- إحدى الحدائق العامة.

ونصت المادة "5" يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم، وبالتالي بهذا القرار تم التعدي علي  سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على ٤ أماكن، من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى، ولابد أيضا وضع عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

رابعا / استنادا الي المواثيق الدولية.

نصت المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 والتي صدقت عليها مصر "يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي" وتنص المادة 8 فقرة 1 من ذات الاتفاقية علي: "أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية علي النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي".

 

وتنص المادة 9 من ذات الاتفاقية: "تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علي كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وأن يكون هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم هذا القرار في حاله معينه مثل حالة أساءه الوالدين معامله الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل"، ونصت المادة 18 فقره 1 من ذات الاتفاقية علي أن:  "تربية الطفل ونموه تقع علي عاتق الوالدين"، ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادرة من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1990 والتي صدقت عليها مصر: "لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه والإقامة معهما إذا أمكن والاحتفاظ بعلاقات شخصيه وصله مباشره مع أبويه بصفه منتظمة". 

ماذا لو كان صادر للطرف الغير حاضن حكم بالرؤية لمده ثلاث ساعات قبل الغاء قرار وزير العدل؟ 

يجوز للطرف غير الحاضن رفع دعوي جديده طالبا فيها تعديل عدد ساعات الرؤية، فالرؤية حق والأصل أن يتفق الوالدان على تنظيم أمر الرؤية زماناَ ومكاناَ فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه، وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضي بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أماكن الرؤية وحصرها في عدد 4 أماكن عامة، وكذلك فيما تضمنه من تحديد حد أدنى لزمن الرؤية في مادته الخامسة بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعياَ فيما بين الساعة التاسعة صباحاَ والساعة السابعة مساء، لم يراع أن الأطفال لسوا فئة واحدة متجانسه وما يستلزمه ذلك وجوب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلى، كما أهدر موجبات المصلحة الفضلى للطفل في العديد من جوانبها وضرورات الاضطلاع بكل حالة على حدة في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل والخصائص الشخصية للطفل، كالعمر بحسبان حق الحضانة للصغير يمتد من يوم إلى 15 عام. 

 

  


1 1

 


1

 


35c0c3c8-c97d-4983-be45-2b6efc507cf3

 

 

 

 


 

المحامى حسام حسن الجعفرى

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع