بوابة صوت بلادى بأمريكا

حكم قضائى يلزم شركة استثمار عقارى بتعويض سيدة مبلغ 70 ألف جنيه بعد منعها من دخول الشاطئ.. المحكمة استندت على الضرر المعنوى.. وحيثيات الحكم: كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

أصدرت الدائرة "13" تعويضات بمحكمة شمال الجيزة  حكماَ بإلزام إحدى شركات الاستثمار العقارى بتعويض مالكة بمبلغ 70 ألف جنيه، لمنعها وأسرتها من دخول الشاطئ في القرية المملوكة للشركة بمنطقة الساحل الشمالى.  

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى تعويض ضد شركة منعتها من دخول الشاطئ

وقائع الدعوى و الحكم الصادر لصالح هيثم عباس المحامى - تتمثل فى أن المدعية السيدة "دينا. ي" مالكة الشالية رقم 76 bg  بإحدى قرى الاستثمار العقارى بمنطقة الساحل الشمالى بموجب عقد البيع المؤرخ 7 سبتمبر 2015 الموقع مع الشركة بصفتها، وخلال فترة الصيف لعام 2019 تم مطالبة المدعية بفروق وديعة صيانة قدرها 62348,36 جنيه –  وتم منعها حينها من استغلال خدمات القرية وهو ما اضطرها إلى سداد نصف القيمة المطالبة بها واللجوء إلى القضاء، وإقامة دعوى تحت رقم 2367 لسنة 2019.

القصة لم تنتهى عند هذا الحد - حيث أنه وعند توجه السيدة وأسرتها لقضاء الإجازة الصيفية في بداية شهر يوليو 2020، فوجئت بتكرار نفس الأمر ولكنه تجاوز الذى حدث العام الماضي بمنعها وأفراد أسرتها من دخول الشاطئ نهائياَ حتى سداد كافة المستحقات المالية، وتم منعهم من استخدام كافة الخدمات الأخرى التي تقدمها القرية، وهو الأمر الذى حدا بالطالبة إلى تحرير المحضر الرقيم 758 لسنة 2020 إداري قسم العلمين لإثبات تعرضها وأسرتها للإكراه المعنوى والتهديد باستخدام القوة لمنعهم من دخول الشاطئ أو الخدمات الموجودة بالقرية.

المدعية تستند على المسئولية التقصيرية ضد الشركة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، كما نصت المادة 170 أنه يقرر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221/ 222 مراعياَ في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناَ نهائياَ فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

وبإنزال النصوص القانونية والقواعد القضائية سالفة البيان على وقائع التداعى نجد أن المدعى عليها بصفتها، توافرت أركان المسئولية التقصيرية في حقها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، ويتمثل هذا الخطأ في مخالفة الشركة لما تم توقيعه مع مالكة الوحدة، وطبقاَ لعقد البيع المؤرخ 7 سبتمبر 2015 وما جاء بالبند الرابع عشر من أن الشركة المدعى عليها بصفتها تطالب المدعية في حالة وجود فروق وديعة صيانة مستحقة عليها ويكون اثبات تلك الفروق بموجب تقرير مراقب حسابات إلا أنها أخلت بهذا، وطالبت المدعية بفروق لوديعة الصيانة دون الالتزام ببنود العقد – سالف الإشارة – مما حدا بالطالبة لإقامة دعوى برقم 2367 لسنة 2019 مدنى ملى الجيزة ولجوئها إلى التقاضى للوصول لحقها.   

المحكمة تقضى بتعويض الشركة عن الأضرار المادية والأدبية

ووفقا لـ"المحكمة" – واخطأت الشركة في لجوئها عند المطالبة بتلك المبالغ إلى استخدام أفراد الأمن التابعين لها لمنع المدعية من استخدام الشاطئ والخدمات الخاصة بالقرية، وتوقيع إكراه مادى ومعنوى عليها وحرمانها من ممتلكاتها، دون مراعاة الطرق القانونية الصحيحة نحو تلك المطالبة بتلك المبالغ بالطريق الذى رسمه القانون اقتضاء لتلك المطالبة المتنازع عليها.

أما الضرر المادي الذى وقع فتمثل فى منع السيدة وأسرتها من استخدام الشاطئ والخدمات في القرية، مما اضطرها إلى تحمل نفقات مادية باهظة لتوفير أماكن ترفيهية كالشاطئ وخلافه والتنقل لقرى أخرى للاستمتاع بما تم حرمانها وأسرتها منه رغم أنها مالكة لكافة الخدمات وتم حرمانها بالإكراه المادي، وكذا حرمانها من الانتفاع بشكل أمثل للشالية المملوك لها لعدم قدرتها على دعوة الغير والدخول إليها والاستمتاع بأجواء الصيف، مما دفعها إلى الخروج إلى قرى أخرى وقضاء الاجازة بنفقات لم تكن في حسبانها بسبب خطأ الشركة المدعى عليها بصفتها، وكذا ضرر مادى تمثل في حرمانها من ممتلكاتها واللجوء إلى ايجار شالية في أماكن أخرى.

بينما تمثل الضرر المعنوى في ما أصاب السيدة وأسرتها من إهانات بالغة أن يتم ايقافها من قبل أفراد أمن والحديث معها بشكل غير لائق لا يتناسب مع وضعها الاجتماعى، ومطالبتها بأموال غير مستحقة عليها وما تعرض له أطفالها من أحساس بالالم وحسرة والاهانة أمامها الأمر الذى أصابها بالحزن والحسرة لما آلم بها وآسرتها من جراء فعل الشركة المدعى عليها بصفتها.

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع