أصدرت الدائرة "23" مأمورية الزقازيق، حكماَ هاماَ أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ بشأن حضانة الصغير، قالت فيه" لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة، وجواز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع الصغير والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم وليس من ميعاد رفع الدعوى".
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 7372 لسنة 62 أسرة بندر الزقازيق لصالح المحامى محمد ندا، برئاسة المستشار جمال أحمد، وعضوية المستشارين أكرم أبو هيبة، وأسامة صديق، وبحضور وكيل النيابة عمر فتحى، وأمانة سر محمود عبد الحميد.
الوقائع
وقائع الدعوى أن المدعية – الجدة لأب – "سعاد.م"، سبق وأن أقامت دعواها بغية القضاء لها بنقل حضانة الصغيرة "أميرة"، من المدعى عليها الأولى – الجدة لأم – "أفكار.خ"، فى مواجهة المدعى عليه الثاني لتتمكن من تربيتها التربية الصالحة ورعايتها والاعتداء بها على النحو الوارد بصدر الصحيفة، وكذا نقل ما هو مقرر من نفقات وبدلات وأجور للمدعية من المدعى عليها الأولى ليؤديها لها المدعى عليه الثانى.
محكمة أول درجة تقضى بنقل الحضانة للجدة لأب لكثرة سفريات الجدة
على سند من القول أن المدعية الجدة لأب للصغيرة "أميرة"، وقد صدر حكم بنقل حضانة الصغيرة "أميرة" من حضانة والدتها لزواجها بأجنبى عن الصغيرة إلى حضانة المدعى عليها الأولى للجدة لأم، وحيث أن المدعى عليها الأولى دائمة السفر والترحال ولا تستقر داخل مصر سوى لوقت قصير يستحيل معه الاعتناء بالصغيرة "أميرة"، وتتركها بدون رعاية، ومن ثم تكون غير أهل لحضانة الصغيرة، وكانت الجدة لأب التى تليها فى ترتيب الحضانة فتستحق نقل الحضانة إليها، ولجأت لمكتب التسوية ولم يتم حل النزاع ودياَ، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم بطلباتها.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 18 أبريل 2019 قضت محكمة أول درجة – بنقل حضانة الصغيرة "أميرة" من المدعى عليها الأولى – الجدة لأم – لحضانة المدعية – الجدة لأب – بانتقال المفروض بموجب الحكم والمؤيد بالحكم فى الاستئنافين فيما قضى بشأن نقل نفقة الصغيرة، وما قضى فيه بزيادة نفقتها للمدعية الجدة لأب، وكذا فيما قضى بشأن أجر المشكن وأجر الحضانة وبدل الفرش والغطاء للمدعية للجدة لأب.
محكمة أول درجة تستند فى الحكم لشهادة تحركات الجدة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الصغيرة لم تبلغ 15 عاماَ من عمرها، ومازالت فى سن حضانة النساء ومن ثم فإنها فى أمس الحاجة لرعاية النساء ومازالت فى سن حضانتهم، وكانت والدة الصغيرة قد تزوجت بأخر أجنبى عن الصغيرة وانتقلت حضانة الصغيرة إلى من بها من النساء وهى الجدة لأم المدعى عليها الأولى بموجب حكم قضائى، ولما كانت الجدة لأم كثيرة السفر لخارج البلاد وتظل بالخارج العديد من الشهور أخذاَ بما ثبت بأصل شهادة التحركات بأنها تسافر لفترات تصل كل سفرية فيهم لأربع شهور فى العام الواحد خارج مصر، ومن ثم كانت الجدة لأم الحاضنة للصغيرة قد تركت الصغيرة ولا تقوم بتربيتها ورعايتها مدد طويلة وأكثر من مرة مما يضر بمصلحة الصغيرة، وكانت الجدة لأب هى التى تلى الجدة لأم وفق ترتيب الحاضنات وخلت أوراق التداعى مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة للمدعية الجدة لأب، سيما وقد ثبت أن رأى الخبيرين بتقريرهما نقل حضانة الصغيرة للمدعية للجدة لأب، وذلك لقيام الجدة لأم بالسفر الدائم خارج البلاد، وتترك الصغيرة وأنها غير حريصة على رعايتها والجدة لأب تتمتع بصحة جيدة وقادرة على رعاية الصغيرة.
الجدة تستأنف على الحكم لإلغائه
لم يلق الحكم قبولاَ لدى المدعى عليها الأولى، فأقامت عنه الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمستأنف ضدهما طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بكافة مشتملاته والقضاء مجدداَ برفض دعوى أول مع إلزام المستأنف ضدها الأولى لأسباب حاصلها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المستأنف حينما وردت شهادة التحركات – وذلك أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ولم نمكن من الإطلاع عليها"، فقد ورد بتلك الشهادة واثبته الحكم بمدونات أسبابه بها أن المدعى عليها الأولى تسافر لفترات طويلة، ثم بنى الحكم المستأنف وكون عقيدته على أن المستأنفة – الجدة لأم كثيرة السفر للخارج وتظل العديد من الشهور وتركت الصغيرة ولا تقوم بتربيتها ورعايتها مدة طويلة وأكثر من مرة مما يضر بمصلحة الصغيرة، ولما كان الحكم المستأنف قد أخطأ فهم ذلك أن المستأنفة حينما تدخلت هجومياَ فى الدعوى – التى كانت مقامة من والدة الصغيرة – وطلبت نقل الحضانة إليها مع نقل مقرر الحضانة وزيادته لم تكن وقت رفع الدعوى قد أصبحت حاضنة للصغيرة ولم يتم نقل الحضانة إليها إلا من تاريخ صيرورة الحكم فى الدعوى.
المحكمة تؤكد: الحضانة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم
وأن المستأنفة لم تكن قد أصبحت حاضنة إلا من تاريخ صيرورة الحكم القاضى بنقل الحضانة إليها ونهائياَ وإعلانه للمستأنف عليه الثانى، وبالتالى فقد كانت السفرية الأولى – وفقا للشهادة التحركات – قبل أن تصبح المستأنفة حاضنة وكذلك الحال بالنسبة للسفرية الثانية والتى لم تصبح حاضنة إلا بتاريخ صيرورة الحكم بنقل الحضانة إليها نهائياَ بتاريخ 8 مايو 2018 وبالتالى فلم يعد هناك سوى سفر لمرة واحدة فقط بعد أن نقلت إليها الحضانة، وبالتالى فقد أخطأ الحكم المستأنف .
والمحكمة تؤكد: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة
وتُضيف "المحكمة" – لما كانت المستأنفة هى الجدة لأم الصغيرة، وتوافرت شروط الحضانة وفى ترتيب حق الحضانة التالية للأم مقدمة على من يدلى بالأب ومن ثم فإن الأصول أن تتوافر فيها الشروط المطلوبة وحيث أن لم يثبت المستأنف ضدهما تخلف أحد شروط الحضانة وعدم صلاحية المستأنفة ولا يقدح فى ذلك سفر المستأنفة خارج البلاد لأنها فى فترة سفرها لم تصبح حاضنة إل بتاريخ صيرورة الحكم بنقل الحضانة إليها نهائياَ بتاريخ 8 أبريل 2018 وبالتالى فلم يعد هناك سوى سفر إلا لمرة واحدة فقط بعد انتقال الحضانة إليها وحيث أن المستأنف ضدهما لما يثبتا أن سفر المستأنفة سواء فى مدته التى انقضت أو فى سببه ترتب عليه ضياع الصغيرة عند المستأنفة إضافة إلى أنه لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع