بوابة صوت بلادى بأمريكا

فخ المأذونين.. حكم قضائى بحبس شخص لمدة عام لاتهامه بتزوير بطاقة رقم قومى ووثيقة زواج.. الحيثيات تؤكد: المتهم زور البطاقة للهروب من تنفيذ 50 حكم.. والمحكمة تكشف عملية تزوير "الصفة" على يد المأذونين دون قصد

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكم بمعاقبة "ك.ن" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المزور المضبوط على خلفية اتهامه بتزوير بطاقة رقم قومي وتزوير وثيقة زواج وانتحال صفة.

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 14694 لسنة 2017 جنايات شبرا الخيمة، لصالح المحامية الدكتورة رحاب أمين، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين رضا أحمد عيد، ومحمود منير خليل، وبحضور وكيل النيابة أحمد فرح عبد الغنى، وأمانة سر أشرف حسن عبد الرازق.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة "ك.ن"، لأنه في يوم 20 أغسطس 2015 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة وآخرين حسنى النية وهما "ح.م"، وموظف عام وهو المأذون الشرعى لناحية الوايلي "إ.ع.أ" في تزوير محرر رسمي ألا وهو وثيقة الزواج رقم 747745 بأن مثل أمام "ح.ع" وقدم له بطاقة رقم قومى تحمل أسم "أ.ع"، ووقع بوثيقة زواجه بذات الاسم فدون الأخير بياناتها وإرسالها للمأذون، فقام بتوثيقها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وأحالته إلى المحكمة وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام.  

  

وبسؤال "إ.ع"، المأذون الشرعي لناحية الوايلى بتحقيقات النيابة العامة، قرر باعتماده لوثيقة الزواج من محكمة الوايلى لشؤون الأسرة، بعد قيام مساعده "ح.م"، بمليء بياناتها لظروف مرضه، وتوقيعها منه، وحيث أنه بسؤال "ح.م"، بتحقيقات النيابة العامة، قرر بذات مضمون وما قرر به سابقة المأذون الشرعي، وأضاف بحضور طرفى العقد وبيد كلا منهما تحقيق شخصيته. 

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة، أقر بارتكاب الواقعة وتزويره للوثيقة سالفة الذكر، وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار، والمحكمة ضمت الاحراز وفضتها فى مواجهة المتهم ووكيله على النحو الثابت بمحضر الجلسة وتم الإطلاع عليها دون ثمة اعتراض، والدفاع الحاضر مع المتهم بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها، دفع بانتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم، وانتفاء ركن الضرر، وعدم جدية التحريات، وتناقض شهود الإثبات، والتمس براءة المتهم مما نسب إليه. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم: فلما كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباَ دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاَ تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

ووفقا ما تم ذكره من وقائع فقد ثبت أنه وقع على الوثيقة بذات الاسم في المواضع الثلاثة بخط يده حسبما جاء بتقرير الطب الشرعى سالف الذكر، فدون بياناتها على غرار الصحيحة، وأرسلها للمأذون المار ذكره الذى قام بدوره بتوثيقها، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة مع العلم بأمر تقليدها، الأمر الذى يتوافر معه الركن المادى للجريمة فى حق المتهم وهو ارتكاب التزوير فى المحرر الرسم، وأنه أمد "ح.م" بالمعلومات والبيانات ومثل ببطاقة مزورة للمدعو "أ.ح"، فتمت الجريمة بناء على ذلك، فضلاَ عن توافر الركن المعنوى في حق المتهم، فهو يعلم ما يرتكبه من جرائم ووقائع تزوير على خلاف الحقيقة، وهو يعلم يقيناَ بأنه يرتكب تزويراَ فى الوثيقة موضوع الدعوى بالتوقيع منه مكان الزوج على خلاف الحقيقة، وذلك للهروب من تنفيذ ما يقرب من 50 حكماَ قضائياَ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع