البرلمان يناقش قانون الحكومة بتركيب كاميرات وأجهزة تسجيل لمواجهة جرائم الإرهاب.. والنواب: يسمح بمراقبة الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية والتعليمية والتجارية والفندقية والثقافية والرياضية والجمعيات الأهلية


نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، وحدد مشروع القانون الأماكن التى مسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية- "الوزير المختص طبقا للقانون"- وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

3912df2f3b.jpg

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها مما يساهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

 

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك فى المادة رقم "1" وتضمنت التعريفات فى القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

e286b1ae0a.jpg

وحدد مشروع القانون الأماكن التى سيتم مراقبتها فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

 

ونص على أنه يجب على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له؛ ونص على أن يصدر الوزير المختص "الداخلية" اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وألزمت المادة "2" المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة، التى تحددها اللجنة الفنية وذك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة مع جواز الإعفاء من تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل فى الحالات التى لا تقتضى ضرورة امنية لتركيبها بقرار يصدره الوزير المختص، أو من يفوضه مع النص على استثناء تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.

 

وأوجبت المادة 3 من مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنية، أو إرفاق ما يفيد تعهده بتركيبها قبل تشغيل النشاط أو ما يفيد إعفاءه منها، وتحدد اللائحة التنفيذية رسم معاينة أماكن تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل بما لا يجاوز مائة جنيه لكل من الكاميرا وجهاز التسجيل.

 

وحظرت المادة "4" على المسئول عن إدارة النشاط الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل كما حظرت عليه وعلى أى من العاملين بالنشاط إيقاف تشغيلها على مدار اليوم، بما فى ذلك أيام العطلات أو الراحات وحظرت تعديل مكان الكاميرات إلا بعد الحصول على إذن كتابى من اللجنة الفنية، وأوجبت المادة إخطار الوزارة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوقف والغلق.

 

وحظرت المادة الخامسة على المسئول عن ادارة النشاط أو أى من العاملين به محو أى محتوى من التسجيلات أو القيام بأى عمل يشوش على درجة وضوح الرؤية بها أو يغير من محتواها الحقيقى باى صورة كانت أو نسخ أو ارسال أى من التسجيلات فى أى مكان أو استعمالها باى صورة أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"الا بعد موافقة الوزير الداخلية المختص وحظرت عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وأناطت باللجنة الفنية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات فى اجهزة التسجيل وفقا لأهمية النشاط وموقعه.

 

وأوجبت المادة "6" على الوزارة المختصة "الداخلية" ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بكل نشاط بنظام مركزى يسمح لها لهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بالاطلاع على النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، ومنحت الوزارة المختصة سلطة التفتيش فى أى وقت على غرفة التحكيم المركزى ووصلات التركيب للتحقق من سلامتها ولها كذلك تفريغ التسجيلات دون حاجة لأى إذن أو طلب من أى جهة.

 

وألقت المادة "7" على المسئول عن ادارة النشاط التزاما بضمان سلامة تشغيل واستمرارية كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتحديثهما وإصلاحهما عند تعطلهما لضمان حسن أدائهما واستمرارية مطابقتهما للمواصفات الفنية التى تحددها السلطة المختصة، والالتزام بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

 

وأفرد المشروع فى المواد"8 و9 و10" العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه فعاقبت المادة الثامنة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة الثانية التى تلزم المسئولين والفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 و5 و7، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 

وعاقب القانون طبقا للمادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من أتلف عمدا كاميرا مراقبة أو جهاز تسجيل أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى التسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيلة، وإذا كان الغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

وأجاز القانون فى المادة العاشرة للمحكمة أن تحكم بالإضافة للعقوبات الواردة فى المادة الثامنة والتاسعة بمصادرة المضبوطات أو إلغاء ترخيص النشاط أو إيقافه لمدة سنة.

 

وعاقب المشروع فى المادة 11 منه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بنفس العقوبات المقررة لمخالفة القانون إذا ثبت علمه بها وأسهم فى وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجباته.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع