أخبار عاجلة

معاهدة تأسيس وكالة الأدوية الأفريقية أمام مجلس النواب.. تهدف لتعزيز قدرة الدول الأطراف على تنظيم إنتاج المستحضرات الطبية وصولا لنوعيات آمنة وفعالة تغطى القارة السمراء.. و"مؤتمر الاتحاد الأفريقى يحدد دولة المقر

معاهدة تأسيس وكالة الأدوية الأفريقية أمام مجلس النواب.. تهدف لتعزيز قدرة الدول الأطراف على تنظيم إنتاج المستحضرات الطبية وصولا لنوعيات آمنة وفعالة تغطى القارة السمراء.. و"مؤتمر الاتحاد الأفريقى يحدد دولة المقر
معاهدة تأسيس وكالة الأدوية الأفريقية أمام مجلس النواب.. تهدف لتعزيز قدرة الدول الأطراف على تنظيم إنتاج المستحضرات الطبية وصولا لنوعيات آمنة وفعالة تغطى القارة السمراء.. و"مؤتمر الاتحاد الأفريقى يحدد دولة المقر

 

 

من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة  المستشار الدكتور حنفى الجبالى مناقشة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية ، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 ، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المختصة. 

 

 

وتعد المعاهده، اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتأسيس وكالة الأدوية الأفريقية، و تهدف إلى تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية. 

 

ووفقا للمذكرة الايضاحية، وقع السفير أسامه عبد الخالق سفير جمهورية مصر العربية لدى أثيوبيا بتاريخ 27/11/2021 على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية المعتمدة خلال القمة العادية للاتحاد الأفريقي رقم 22 المنعقدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019. 

 

 

وحسب المذكرة، تنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والإضطلاع بمهامها ، ولديها الأهلية القانونية لإبرام الإتفاقات واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها .

 

 

وتشير المذكرة الايضاحية بوضوح للمبادي التوجيهية الخاصة بالوكالة وفي مقدمتها، القيادة كمؤسسة توفر التوجه الاستراتيجي وتشجع الممارسات الجيدة الخاصة بالصحة العامة في الدول الأطراف ، والمصداقية كمؤسسة قائمة على الأدلة وبناء الثقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة ، والملكية كمؤسسة مملوكة لأفريقيا ، فضلا عن الشفافية والمساءلة والقيمة المضافة للأنشطة التنظيمية للدول الأطراف والشركاء الآخرين الخاصة بالمنتجات الطبية ، والسرية في جميع عملياتها ، بالإضافة إلى الإلتزام بالإدارة السليمة للجودة . 

 

 

 

وتقضي المعاهدة بتمتع وكالة الأدوية الأفريقية وأعضائها وموظفيها الدوليين ومرافقها وممتلكاتها وأصولها بكافة الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الإتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية التي أقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة عام 1964 والبرتوكول الإضافي المرفق بها. 

 

وفقاً للمعاهدة ، يحدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي مقر الوكالة وتبرم مفوضية الاتحاد الأفريقي اتفاق مقر مع حكومة الدولة المستضيفة للمقر ، وذلك من أجل توفير المباني والمرافق والخدمات والامتيازات والحصانات لتمكين الوكالة من العمل بشكل فعال . 

 

وطبقاً للمعاهدة، تتكون وكالة الأدوية الأفريقية من أربعة أجهزة تتمثل فيما يلي " مؤتمر الدول الأطراف ، مجلس الإدارة، الأمانة، اللجان الفنية". 

 

وتتمثل الموارد المالية للوكالة في المساهمات السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف فضلا عن المنح والتبرعات والعائدات التي يجوز للوكالة أن تتلقاها لصالح أنشطتها من المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات والكيانات الأخرى - وفقاً للمبادئ التوجيهية التي حددها مجلس إدارة الوكالة- شريطة ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح . 

 

ووفقا للمعاهدة ، يعتمد مؤتمر الدول الأطراف الميزانية السنوية للوكالة ، ويحدد المساهمة السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وكذلك العقوبات المناسبة المفروضة على أي طرف يعجز عن سداد مساهماته في ميزانية الوكالة وفق نظام العقوبات المعتمد من المؤتمر . 

 

وتقضي المعاهدة بإحتفاظ الوكالة بعلاقة عمل وثيقة مع الاتحاد الافريقي وبإمكانية إقامة واستدامة تعاون فعلي بين الوكالة والدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي والدول غير الأعضاء به .

 

و طبقاً للمعاهدة ، تقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع كل من  منظمة الصحة العالمية ، والمراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية أو غيرها من المؤسسات التي تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها. 

 

ًوتدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك التصديق والإنضمام الخامس عشر لدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة عضو في الاتحاد الافريقي تنضم اليها بعد نفاذها في تاريخ إيداع صك انضمام هذه الدولة للمعاهدة . 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع