أخبار عاجلة

فى يوم الفتاة العالمى.. 5 تشريعات أنتصر بها البرلمان لبنات مصر.. تغليظ عقوبة ختان الإناث.. وحفظ سرية البيانات بقضايا التحرش.. والخدمة المدنية لتنكينها بالمجتمع.. وتعديل قانون المواريث لحصولها على ميراثها كاملا

فى يوم الفتاة العالمى.. 5 تشريعات أنتصر بها البرلمان لبنات مصر.. تغليظ عقوبة ختان الإناث.. وحفظ سرية البيانات بقضايا التحرش.. والخدمة المدنية لتنكينها بالمجتمع.. وتعديل قانون المواريث لحصولها على ميراثها كاملا
فى يوم الفتاة العالمى.. 5 تشريعات أنتصر بها البرلمان لبنات مصر.. تغليظ عقوبة ختان الإناث.. وحفظ سرية البيانات بقضايا التحرش.. والخدمة المدنية لتنكينها بالمجتمع.. وتعديل قانون المواريث لحصولها على ميراثها كاملا

يتصادف اليوم مع اليوم العالمى للفتاة هو الاحتفال الدولى الذى أعلنته الأمم المتحدة 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعى من عدم المساواة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق فى التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق فى العمل، والحق فى الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر. الاحتفال باليوم أيضًا "يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة فى سياسة التنمية والبرمجة والبحث".

 

وبمناسبة اليوم الفتاة العالمى، فقد أقر مجلس النواب 5 تشريعات انتصرت للفتاة:

أولا: من ضمن هذه التشريعات، تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وتم استبدال نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان.

 

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

- تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد:

 

حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

 

وأجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

 

- تغليظ عقوبة ختان الإناث:

أقر البرلمان فى عام 2016، عقوبات تتصدى لهذه الظاهرة وذلك كالتالى:

تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون، وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

 

- حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش:

أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

 

- قانون الخدمة المدنية:

اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون

 

وحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأى سبب آخر.، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.

 

كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

 

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

 

- انتصار التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها البرلمان للمرأة وتم العمل بها

 

ونصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25%، وهو ما لم يكن موجود من قبل.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع