اللائحة التنفيذية لـ"تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" تحدد آليات الخطة السنوية للتمويل الميسر.. وتضع ضوابط اعتبار المشروعات متعثرة.. وكيفية أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة واستيفاء حقوق جهات التمويل

اللائحة التنفيذية لـ"تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" تحدد آليات الخطة السنوية للتمويل الميسر.. وتضع ضوابط اعتبار المشروعات متعثرة.. وكيفية أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة واستيفاء حقوق جهات التمويل
اللائحة التنفيذية لـ"تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" تحدد آليات الخطة السنوية للتمويل الميسر.. وتضع ضوابط اعتبار المشروعات متعثرة.. وكيفية أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة واستيفاء حقوق جهات التمويل

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والتي صدرت مؤخرا، ضوابط بشأن أداء المشروعات المتعثرة مستحقات الخزانة العامة، وبشأن الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر.

ونصت المادة 56 على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة بحسب الأحوال : وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها .

ووفقا للمادة، تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال، بناء على طلب من الجهاز .

وتناولت المادة 57، الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر، فنصت على أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد مصادر تمويلها، على أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة .

ويدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تحويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل ، كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".

وتنص المادة 57، على أن يقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته، على أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للتابعة .

كما تناولت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، في الفصل الثاني، تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، ونصت المادة 49، على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم في استيفاء حقوقها، بتوافر الشرطين الآتيين: أن يكون ذلك بموجب اتفاق کتابی ثابت التاريخ وبه تفاصيل الأسماء، وبياناتها، وقيمة المديونيات، والمدة المتفق عليها، والمبلغ المتبقي، وأن يكون التأشير بذلك في هامش القيد وبغير رسوم، وذلك على النحو الآتي :

1 - إقرار صاحب المشروع التقدم ببيان جميع الدائنين المرتهنين قبل تاريخ التقدم للحصول على القرض .

2 - يقوم مقدم التمويل أو من يمثله بالتواصل مع الدائنين المرتهنين والاتفاق معهم بموجب اتفاق محدد ثابت .

3- يتم مخاطبة الشهر العقارى بموجب الاتفاق بإثباته بدون رسوم مع طلب استيفاء توافر صحة البيانات .

ووفقا للمادة 50، يكون المشروع متعثرا في أي من الحالتين الآتيتين: إذا أشهر إفلاسه وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويتم تحديد ذلك وفقا للإجراءات الأتية :

1- قيام المشروع بتقديم طلب للجهة مقدمة التمويل شارحا فيه المشكلات والمعوقات التي تواجه نشاطه وما قد يترتب عليها من عدم إمكانية التزامه بشروط التمويل.

2 - قيام الجهة مقدمة التمويل بدراسة الطلب من خلال لجانها المختصة وتقديم تقريرها في هذا الشأن عما إذا كانت هذه المشكلات والمعوقات جديرة من عدمه.

3 - إذا انتهت الجهة مقدمة التمويل إلى أن المشروع في طريقه إلى تحقيق خسائر تقوم بمخاطبة البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية لترشيح أحد مراقبی الحسابات المقيدين لديهم ليعهد تقرير نهائی بحالة المشروع .

4 - يلتزم مراقب الحسابات المعين بإعداد تقريره في مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ تكليفه بذلك، وله لمباشرة مهام عمله الاطلاع على جميع المستندات والمعلومات لدى جهة التمويل والمشروع وغيرها من الإجراءات التي تساعده على إتمام مهام عمله بكفاءة ويجب عليه إجابته لذلك. .

5 - إذا انتهي تقريره إلى أن المشروع يمر بخسائر متتالية ولا سبيل لإيقافها أو وضع تصور لها يتم إعلان أن المشروع متعثر .

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع