كيف يدعم القانون إقامة المشروعات الصغيرة؟.. تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية بحد أدنى 30% وترفيقها.. تيسيرات فى السداد وإقامة مجمعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ووحدات خدمات

كيف يدعم القانون إقامة المشروعات الصغيرة؟.. تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية بحد أدنى 30% وترفيقها.. تيسيرات فى السداد وإقامة مجمعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ووحدات خدمات
كيف يدعم القانون إقامة المشروعات الصغيرة؟.. تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية بحد أدنى 30% وترفيقها.. تيسيرات فى السداد وإقامة مجمعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ووحدات خدمات

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إجراءات تخصيص العقارات لصالح المشروعات، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

ونصت المادة (2)، على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.

ووفقا للمادة، تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي: (ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق، إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات والتنسيق والتعاون معه فی تخطيط هذه الأراضى وفی تحديد شروط وضوابط التصرف فيها، والتنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض  كحصة عينية فى المشروعات، وتحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجمع البيانات عن تلك الأراضی، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.

وتنص المادة 3، على أنه يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.

وووفقا للمادة 4، يكون للجهاز بعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضي المشار إليها بالمادة (9) من القانون، عند وجود مبرر اقتصادي وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - أن يكون نشاط المشروع ضمن أحد القطاعات الآتية:

(أ) قطاعات تستهدف الدولة نموها وفقا للاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات.

(ب) قطاعات تواجه تحديات وتحتاج دعم من الدولة، وفقا للمؤشرات الاقتصادية.

2 - إذا اضطربت الأحوال المالية للمشروع بشكل ينذر بتوقفه عن الدفع بشرط ألا يكون ذلك بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التدليس.

ومن التيسيرات المشار إليها (التقسيط على المدة التى نتفق مع طبيعة القطاع المعنی، تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة  دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

وبشأن تراخيص بدء المشروع، نصت المادة 5، على أن تتولى وحدات تقديم الخدمات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز للجهاز إنشاء أكثر من وحدة لتقديم الخدمات داخل نفس المحافظة، وذلك كله طبقا للاحتياج الفعلي وحجم المشروعات بكل محافظة، على أن يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من الجهاز.

كما يجوز لوحدات تقديم الخدمات تقديم أي خدمات أخرى لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمشروعات، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة، وفقا للتشريعات النافذة.

 

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع