هام لملايين الورثة.. هل يلزم لدعوى "الفرز والتجنيب" أن يكون سند المدعى مسجلا؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل.. والمشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة

مسائل المواريث وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في خلق العديد من الأزمات بين الأهل والأسرة الواحدة ليس ذلك فقط فوقع على عاتق الشرع والقانون مهمة التصدي للميراث والتركات، وذلك لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني.

والمشرع المصري أتاح العديد من الطرق التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، فكان الحل الأمثل من بين تلك الحلول إقامة دعاوى "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك. 

هل يلزم لدعوى "الفرز والتجنيب" أن يكون سند المدعي مسجلا؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة تتمثل في الإجابة على السؤال، هل يلزم لدعوي الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعي مسجلا؟ في الوقت الذي تواجه فيه دعوى الفرز والتجنيب مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أياَ كان مصدر أو سبب هذا الشيوع "ميراث، وبيع، ووصية، وهبة، وتقادم المكسب للملكية" والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعنى حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك عى الشيوع بنصيب مفرز – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد سليمان. 

محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل

فى البداية – يجب أن نعلم أنه لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا، والقانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزاَ عن طريق دعوى القسمة، فكثيرا ما تقضى محاكم أول درجة بعدم قبول دعوى القسمة، وذلك لان سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقارى، وهو شرط غير وارد فى القانون، وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية، ويكون للمشترى بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه، طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية – وفقا لـ"سليمان".

والمشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة مفرزاَ

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة، حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع"، وتنص المادة 904 من القانون المدنى على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة"، وفى هذا المعنى يقول الدكتور عبد الرازق السنهورى: "لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث" – الكلام لـ"سليمان". 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: "إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزه بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام"، ومن ثم فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها، أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث، باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.

الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية

ذلك أن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبه الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.

ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا في حـالة التصرفات القانونية - الملكية عن طريق العقد - أما في حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – في دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أي حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.  

 

109777615_3143533712389962_4512638130248785582_n
 

 

 

109807758_3143533865723280_4107926290139954771_n
 

 

 

109837445_3143533665723300_7322387712478933838_n
 

 

 

110196354_3143533582389975_8528860698715200955_n
 

 

 

110256795_3143533952389938_3926800102845330404_n
 

 

 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع