بوابة صوت بلادى بأمريكا

السفير دكتور محمود هريدي يكتب : النظام القانوني للموظف الدولي.. وتعريف المنظمات الدولية الحقيقية بعيدا عن الأوهام

تقتضي دراسة النظام القانوني للموظف الدولي معالجة المسائل الأتية :-

أولا- تعيين الموظف الدولي : 

يمكن أن يشتمل الميثاق المنشئ للمنظمة الحكومية الدولية على الطريقة التي يعين بها الموظفين الدوليين ومتطلبات هذا التعيين . 

ولكن الغالب أن يكتفي بالنص على القواعد العامة لهذا الشأن . 

والقاعدة العامة في تعيين الموظفين الدوليين تتمثل في اشتراط مستوى عال من الكفاءة والقدرة والدرجة العلمية والخبرة وأن يراعى في تعيينهم مبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

وشرط الكفاءة ليس بغريب وانما متعارف عليه حتى بالنسبة لمن يتقدمون لشغل الوظائف الادارية في الدولة . 

وأما عن شرط مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل فتطلبه غالبية مواثيق المنظمات الحكومية  الدولية . ومضمون هذا المبدأ هو أن توزع الوظائف الادارية في المنظمة على كل الدول الأعضاء فيها حتى لا تستأثر دولة أو أكثر بمعظم هذه الوظائف تجنباً لأي تأثير على أداء المنظمة .

وللمنظمه الحق والحريّة التامه في اختيار موظفيها ،

دون تدخل من الدولة .

ثانيا- واجبات الموظف الدولي : 

أهم واجبات الموظف الدولي والتي ينص عليها عادة الميثاق المنشئ للمنظمة واللوائح والقرارات التي تتبناها أجهزتها المختلفة :

1- أن يتحلى بالنزاهة والحيدة والاستقلال في أداء وظيفته ولا ينفذ الا التعليمات الصادرة من المنظمة دون التأثير بأي توجهات من أي جهة أخرى .

2- ويجب عليه أن يكرس كل جهده لأعمال وظيفته .

3- كما يجب عليه الامتناع عن أي تصرف من شأنه المساس بكرامة الوظيفة الدولية .

4-التفرغ التام لأداءمهام وظيفتة ، ولايجوز الجمع بينها وبين وظائف أو مهام أخري ، ويحظر علي الدبلوماسيين  الانخراط في العمل التجاري

5-أن يكون ولاؤه في كل أعماله للمنظمه التي يعمل بها تحت إشراف اجهزتها المختصة وطبقا لتحقيق أهدافها ومهام وظيفته  

وهذه أمثلة لما يجب على الموظف الدولي . 

ففي كلمة واحدة يجب على كل موظف دولي أن يلتزم بكل ما هو منصوص عليه في النظام القانوني الخاص الذي تتبناه المنظمة بشأن موظفيها وبكل ما هو متعارف عليه من مبادئ عامة تحكم الوظيفة الدولية طبقا لنظامها الأساسي ومبادئ القانون الدولي  .

ثالثا- حقوق الموظف الدولي : 

كقاعدة عامة يتضمن النظام القانوني الخاص بالموظفين في المنظمة بياناً لهذه الحقوق وهي لا تختلف كثيراً عما هو متعارف عليه في الأنظمة الوطنية . 

فالموظف الدولي يحصل على أجر مقابل عمله في المنظمة بالاضافة لما يتقاضاه من بدلات ومكافآت مقابل التنقل والبعد عن الوطن . 

وله الحق كذلك في الحصول على معاش وغيرها من الحقوق المقررة في هذا الشأن .سواء ءكان موظف دولي مقيم  في بلد محدد أو متنقل في مجموعة دول أومكلف بتقديم المشوره والمتابعة والتقاريرمن بعض الدول التي يعمل فيها لصالح المنظمه الحكومية الدولية كالسفير غير المقيم  والمطلق الصلاحيات .  

رابعا- النظام الحمائي للموظفين الدوليين : 

يقصد بهذا النظام ما يتضمنه الميثاق المنشئ للمنظمة من حصانات وامتيازات للموظفين الدوليين تأميناً للوظيفة الدولية . 

وهي ليست حق لصالح الموظف الدولي وانما نظام قانوني يستفيد منه الموظف الدولي بهدف حماية الوظيفة الدولية . 

حيث أنه ليس له الحق في التنازل عن نظام الحصانات والامتيازات . 

وتتمثل هذه الأخيرة في حصانة قضائية وحصانة مالية ومنح الموظف حرية الانتقال والاتصال وكفالة سرية مكاتباته 

وتتفاوت هذه الحصانات والامتيازات تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف الدولي . 

ويدخل في النظام الحمائي للموظفين الدوليين الحماية القضائية وضماناته تجاه الدول ، 

فأما عن الحماية القضائية فيقصد بها ما توفره المنظمة الدولية من نظام قضائي اداري لموظفيها يلجأون اليه عند حدوث أي خلاف بينهم وبين هذه المنظمة . 

وأنشأت الأمم المتحدة محكمة ادارية للفصل في منازعات الموظفين الدوليين . 

و أما عن ضمانات الموظف الدولي تجاه الدول فتتمثل في تدخل المنظمة الدولية لحمايته والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه عندما يتعرض لأي اعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته ، 

وقد تأكد ذلك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء تأدية وظيفتهم في فلسطين عام 1948 .

 

وقد سبق وتحدثنا في رسالتنا عن الموظف الدولي  ومنها مايلي لمزيد من التوضيح :-

 

من هو الموظف الدولي في القانون ؟ 

يعرف الموظف الدولي تحديدا بأنه :-

هو كل شخص يعمل في خدمة منظمه حكوميهً دوليه(IGO) علي وجه التفرغ بهدف إنجاز وتحقيق أهدافهاومصالحها   وفقا لنظامها الأساسي ودستورها وتحت إشراف اجهزتها" 

وتكون هذه الوظيفه هي وظيفته الرئيسيه ومتفرغ لها

والموظف الدولي : هو من يشغل وظيفه في منظمه حكومية دوليه وليست اقليميه  لان المنظمه الاقليميه تكون في مجموعة دول محدده أما المنظمه الدوليه فهي تكون  علي نطاق جميع الدول بمعني ان الموظف  في المنظمه الاقليميه تكون صلاحياته علي مستوي النطاق الإقليمي فقط  . وبالتالي فهو ليس موظف دولي.

  ( والمنظمات  قد تكون عالميه  او دوليه مثل منظمة الامم المتحده,,. وقد تكون اقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه، ) 

 س : عرف الموظف الدولي, وما الفرق بينه وبيم مندوب الدولة في المنظمة الدولية, واذكر المزايا والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدولي ؟

تعريف الموظف الدولي: هو كل شخص يعمل في خدمة منظمة دولية تحت اشراف احد اجهزتها وطبقا لقواعد ميثاقها, من اجل القيام بوظائف لصالحها بصفة مستمرة وعن طريق التفرغ التام لمهام وظيفته فتكون هي وظيفته الأساسيه فقط    .

• شروط في الموظف الدولي:

(الموظف الدولي يتم اختياره وفقا لشروط  دقيقه جدامنها : الخبره الكافيه"  والمؤهل الذي لا يقل عن ماجستير أكاديمي" او ما يعادله" واللغه")

واختياره يكون من قبل المنظمه    

1- ان يؤدي عمله لمنظمة دولية أو افرع من فروعها .

2- ان يستهدف نشاط الموظف مصالح المنظمة .

3- ان يخضع الموظف تحت اشراف احد اجهزة المنظمة ويخضع لأحكامها ولوائحها .

4- ان يتفرغ الموظف تفرغا تام  في اداء عمله في المنظمة على سبيل الاستمرار فتكون هي مهنته الوحيده المستمرهً .

 

• الفرق بين الموظف الدولي وممثلين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية .

1- من حيث التبعية :

- الموظف الدولي : يتبع المنظمة التي يعمل بها, والمنظمة تتولى تعيين موظفيها .

- الممثل الدولي : يتبع دولته, الدولة هي التي تعيين ممثليها .

 

2- من حيث المسؤولية :

- الموظف الدولي : يسأل من قبل المنظمة التي يعمل  بها, وبالتحديد امام الرئيس الاداري .

- الممثل الدولي : يسأل من قبل حكومة دولته.

وهناك أيضا في القانون الدولي شخص يسمي "المستخدم الدولي "وهو من تكلفه الدوله بمهمه محدده موقوته  بوقت محدد .

 

3- من حيث التصرفات :

- الموظف الدولي : تنعكس آثار تصرفاته على المنظمة التي يعمل بها .

- الممثل الدولي : تنعكس آثار تصرفاته في المنظمة الى دولته , ولكن آثار تصرفاته قد تنعكس على المنظمة في حالة اشتراكه في التصويت على قرار تصدره المنظمة .

 

 

4- من حيث الحصانات والامتيازات :

- الموظف الدولي : يتمتع الموظف الدولي  بحصانات وامتيازات مطلقة في مواجهة جميع الدول بما في ذلك  دولته .

- الممثل الدولي : لا يتمتعون بحصانات وامتيازات في مواجهة دولهم, وإنما يتمتعون بها في مواجهة غيرها من الدول .

 

• المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفي المنظمة الدولية ؟

- الهدف من هذه المزايا انها تكون لمصلحة المنظمة الدولية, وليس لمصلحته الشخصية .

- تنقسم هذه المزايا الى ثلاثة انواع حسب طبيعة كل موظف والمهام التي يقوم بها :

1- كبار الموظفين الدوليين :

- وتضم الامين العام للمنظمة الدولية والأمناء المساعدين وممثلو المنظمه وسفيرهاوالمفوض السامي  وزوجاتهم وأولادهم القصر .

٢-يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة بالنسبة للقضاء الجنائي والمدني والإداري سواء صدر عنهم بصفتهم الشخصية أو كان العمل يدخل في نطاق وظائفهم .

٣-يتمتعون بكافة الحصانات والامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيون مثل حرية الاقامة والإعفاء من الضريبة الجمركية وحرية الانتقال وحرمة اوراقهم ومراسلاتهم واتصالاتهم, ولا ترفع عنهم الحصانة إلا عن طريق الجهاز الاعلى للمنظمة .

2-الموظفون الدوليون التابعون :

- وهم الذين يعملون تحت اشراف كبار الموظفون مثل: المحامون وشؤون العاملين, وهم يتمتعون بالحصانة النسبية لوظائفهم .

1- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية بالنسبة لأعمالهم الرسمية فقط .

2- الاعفاء من الضريبة على مرتبهم ومكافئتهم التي يحصلون عليها من المنظمة .

3- الاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية .اعفائهم وزوجاتهم ومن يعولون من قيود الهجرة وإجراءات قيد الاجانب واخذ البصمة .

4- تمتد الحصانه الي زوجاتهم وابنائهم القصر

5-الموظف الدولي في المنظمات الحكوميه الدوليه  ( كبار المسئولين) الذي يحمل الجواز الدبلوماسي معافي من اعتماد وتإشيرات السفارات عند السفر الي اي دوله   

( لمزيد من الشرح انظر كتاب "المنظمات الدوليه" والقانون الدولي ورسالتنا عن المنظمات الدوليه في القانون الدولي   )

 

 ويقتضي  ذلك أن نعرف:

" المنظمات الدوليه "

ما هي المنظمات الدولية  ؟ :-

هي الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها المجتمع الدولي وتشارك في تفعيل ارادة الجماعة الدولية"

 وهي منظمات لأنها تقوم على هيكل إداري وتنفيذي وتقوم على ارادة مجموعة من الأشخاص الاعتبارية (مثل المنظمات الدولية الحكومية) التي تتكون من الدول "

كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تتكون من انضمام مجموعة من الدول 

وتعرف المنظمات الدوليه في فقه القانون الدولي :-

بأنها كيان يقوم بانشاؤه مجموعه من الدول بمقتضي معاهده دوليه"  كالمنظمات العالميه  مثل منظمة الأمم المتحده"  ومنظمة IVU-IGO الحكوميه الدوليه .

وكالمنظمات الاقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه" ومنظمة الاتحاد الافريقي "وهذه المنظمات سالفة الذكر تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي*((تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي))لانها تنشأ عن طريق مجموعة دول بموجب اتفاقية دوليه 

والعضويه في هذه المنظمات مقصوره علي الدول  ذات السياده 

وهذا ما يميز المنظمات الدوليه الحكوميه عن المنظمات الدوليه غير الحكوميه  فالأخيرة لا تعد شخص من أشخاص القانون الدولي رغم انها دوليه   ولذلك فاطلاق الدوليه علي مثل هذه المنظمات يعتبر من قبيل التجاوز!!!!! في القانون الدولي ( انظر بحثنا ورسالتنا ص٢٠كتاب المنظمات الدوليه في القانون الدولي )   ...

ولقد عرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحده  :-

المنظمات غير الحكومية NGO بأنها كل منظمه دوليه لا تنشأ عن طريق الاتفاق بين الحكومات فهي تم إنشاؤها دوليا ولكن بدون معاهده دوليه  بين حكومات الدول  ( راجع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ٢٨٨الصادر في ٧ فبراير١٩٥٠م) ومن أمثلة هذه المنظمات الغير حكوميهً : الصليب الأحمر الدولي ، والاتحاد الدولي للنقابات ، و الاتحاد النسائي العالمي ، واتحاد المحامين العرب ( راجع استاذنا الدكتور عبدالغني محمود مرجع ٢٠١٥ ص٥،٦)وكتاب  مادة المنظمات الدوليه المقرره علي  طلبة كليات الحقوق والشريعه والقانون  والاقتصاد والعلوم السياسيه 

{ولذلك} 

فان المنظمات الحقيقيه  التي توجد علي مستوي الدول العربيه  والاتحاد الافريقي  هي منظمة جامعة الدول العربيه  ومنظمة الاتحاد الافريقي   وكلاهما منظمات اقليميه 

وتوجد ايضا فروع ومكاتب تابعة لمنظمات عالميه اخري؛ كفرع مكتب الامم المتحده  بنيروبي بكينيا  

ولذلك فحفاظا علي مبادئ ونصوص القانون الدولي والمحلي  فان  ما تجدونه  من مسميات في داخل بعض الدول ومن أمثلتها مصر من  جمعيات ومؤسسات وخلافه من مسميات عديده !!!يطلق عليها كلمة منظمة دوليه  او اي مسمي دولي  فلا صحة لهذه المسميات علي الإطلاق!  

(وحفظ الله مصرنا الحبيبه وقاداتها وشعبها)

 

 

 

* كاتب المقال : الدكتور السفير/ محمودهريدي" موظف دولي" ودكتوراه  في القانون الجنائي الدولي  .

أخبار متعلقة :