انتشرت فى الآونة الأخيرة الآلاف من البلاغات الكاذبة، والتى قد يكون قصد المبلغ الإضرار بمن بلغ في حقه ، ويكون على غير دراية بالقانون الذى يمنع ذلك، ويتعرض العديد من المواطنين لعقوبات عديدة.
حيث إن القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".
وأن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة ..". وتقيد جنجة بالمادتين ( 303 ، 305 ) من قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن علة التجريم في البلاغ الكاذب ، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم، ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية من إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة.
تعتبر جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به، وأيضا هي أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه.
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـو الـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي:.
الركن المادي : وهـو الفعل ويتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعه يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي : ويـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أسـاس له من الصحة، والقصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.
فإذا تعمد المبلغ القيام بالإبـلاغ كـذبا ضـد المبلغ ضده بوقائع يعـاقب عليها قانـون العقوبات وأن هذه الوقائع قد ثـبت عدم صحتها و كذبها وأنها لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فأن هذه الوقائع ليس لها وجود في الواقع وأن ذلك الإبـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المبلغ بهدف النيل من المجني عليه والإضرار به و بسمعته وشرفه وبذلك تتوافر وتتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المعاقب عـليها فـي المادة (305) من قانـون الـعـقـوبات.
و لما كان المقرر قانونا أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية لان البحث فى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى إليه اقتناعها.
وإذ أبلغ الجاني كذبا مع سوء القصد بأن المجني عليه قد ارتكب فعل يعاقب عليه القانون وإذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ فأن الجاني يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات.
ومن ثم يحق للمضرور من الفعل الغير مشروع الذي اقترفه المبلغ الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع حفظ كافة حقوقه الآخري.
أنه يجب علي المدعي بالحق المدني إثبات كذب المبلغ وسوء قصده، ويكون الإثبات الجنائي بكافة طرق الاثبات، ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.
وبناء عليه نناشد المشرع بتغليظ عقوبة جريمة البلاغ الكاذب لحماية المواطنين من إساءة استعمال حق التقاضي من البعض، ولمنع من تسول له نفسه الإضرار بالغير.
أخبار متعلقة :