أكدت السيدة سعاد ثابت الشهيرة «سيدة الكرم» أن قرار النائب العام انتصر لكرامتها التى أهدرت منذ سنوات، وتسببت في تهجير أولادها من بيوتهم فى قرية كرم أبو عمر. واضافت «مش عايزة غير حقى وحق ولادى اللى اتبهدلوا معايا، واضطروا للسفر للخارج والهروب من القرية». واكدت السيدة سعاد علي إدانتها لما فعله «المتهمون حيث أحرقوا منزلها وقاموا بأعمال سلب ونهب،وو تجريدها من ملابسها و انتهاك كرامتها وتدخل أولاد الحلال والجيران وسترونى بملابسهم». وقال زوجها «قرار النائب العام جعلنا نرفع رؤوسنا من جديد، فالمحامون قالوا لا حيلة لنا فى حكم المحكمة، لكن القرار المنقذ جاء علينا مثل اهتمام الرئيس بنا، وما قاله سابقا، إن حقنا لن يضيع».
كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، قضت ببراءة المتهمين الثلاثة فى إعادة محاكمتهم في قضية تعرية السيدة المسنة، سعاد ثابت، 73 سنة، بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا عام 2016. وتنتظر النيابة إيداع محكمة الجنايات حيثيات الحكم لبحث إمكانية الطعن عليه
لان القانون حدد حالات محددة للطعن، الذي لا يمكن حصرا على أي حكم، وأن المكتب الفني بمكتب النائب العام سيتولى دراسة حيثيات حكم الجنايات وتفنيده، ومن ثم اختيار سبب محدد للطعن عليه. مع العلم أن النيابة لديها 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم لتقديم الطعن، وأن القانون أعطى للنيابة العامة والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، حق الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في 3 أحوال فقط، هم: «إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم، وإذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ونظم القانون ذاته، نظر النقض للطعن حال تقديمه فى الميعاد المقرر، فإذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم "تلغيه"، وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا. وتداولت المحاكم المختلفة 3 قضايا مختلفة بخصوص وقائع القضية التي كانت من ضمنها واقعة تعرية السيدة، إذ قررت النيابة العامة فى البداية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها، وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي قامت بالتنحي عن نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس 3 متهمين لمدة 10 سنوات بتهمة هتك عرض السيدة، فرفع المتهمون طلبا بإعادة إجراءات محاكمتهم ليصدر حكم البراءة
أخبار متعلقة :