تقرير برلمانى بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%.. الحكومة: تكلف الخزانة العامة 20 مليارا.. و9,4 مليون مستفيد.. و1,6 مليون تقل معاشاتهم عن 500 جنيه.. ومطالب بضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات

تقرير برلمانى بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%.. الحكومة: تكلف الخزانة العامة 20 مليارا.. و9,4 مليون مستفيد.. و1,6 مليون تقل معاشاتهم عن 500 جنيه.. ومطالب بضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات
تقرير برلمانى بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%.. الحكومة: تكلف الخزانة العامة 20 مليارا.. و9,4 مليون مستفيد.. و1,6 مليون تقل معاشاتهم عن 500 جنيه.. ومطالب بضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات

كتب محمود حسين

 

-

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب بوضع حد أدنى للمعاشات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية

-

مطالب بزيادة المعاشات بنسبة تتلاءم مع التضخم وزيادة الأسعار وتعديل الاشتراك التأمينى حتى يتسنى رفع حصيلة صناديق التأمين الاجتماعى

-

"قوى البرلمان" تؤكد حق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف زيادة المعاشات دون حد أقصى

-

اللجنة تطالب بإنشاء هيئة لإدارة أموال المعاشات

 

يناقش مجلس النواب بجلسته بعد غدٍ الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

ويستهدف مشروع القانون وفقًا للتقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية خاصة أن أكثر من 1,6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، الأمر الذى حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الأدوية والعلاج التى تمثل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب المعاشات، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون.

 

لجنة القوى العاملة: الزيادة تواكب احتياج أصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار

 

وأشارت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات، إلى زيادتها بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017، ليواكب ذلك احتياجًا فعليًا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، بما يدعو إلى الموافقة عليه، والمطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.

 

وأوضح التقرير أن مناقشات اللجنة دارت حول أهمية وضع حد أدنى للمعاشات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وضرورة زيادة المعاشات بنسبة تتلاءم مع التضخم وزيادة الأسعار، وضرورة تعديل الاشتراك التأمينى حتى يتسنى رفع حصيلة صناديق التأمين الاجتماعى، والتأكيد على حق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف زيادة المعاشات دون حد أقصى، وذلك للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات وليس الموظفين فقط، وضرورة زيادة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المشروع.

 

وأكدت لجنة القوى العاملة فى تقريرها أهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات يشكل من بعض الخبراء والفنيين المختصين بما يعود عليهم بالرفاهية وتأمين متطلباتهم فى أدق مرحلة من حياتهم حين تقل قدراتهم على الكسب ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.

 

وزير المالية: الخزانة العامة تتحمل قيمة الزيادة

 

وتضمن التقرير، رأى الجهة التنفيذية، فأكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أن الخزانة العامة للدولة هى التى تتحمل الزيادة المقررة فى المعاشات فى عدم وجود فائض فى الصناديق بناء على ما تظهره نتيجة الحسابات الاكتوارية وذلك طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن المعاشات تكون بنسبة 80% من أجر الاشتراك التأمينى وذلك وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

وبشأن ما يخص إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات، أفاد وزير المالية بأنه كان قد تم النص على إنشاء مثل تلك الهيئة بالفعل فى القانون رقم (135) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلا أن ذلك القانون تم إلغاؤه، وأشار إلى أن المطالبة بزيادة الحد الأقصى عن الحد المشار إليه فى المشروع من شأنه أن يكلف الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات وهو الأمر الذى لا يلائم الظروف الاقتصادية للدولة التى تمر بعملية إصلاح اقتصادى بدأت تظهر ثماره.

 

وزيرة التضامن: 9.4 مليون مستفيد من زيادة المعاشات

 

بينما أكدت الدكتورة غادة والى، وفقًا للتقرير البرلمانى الذى سيعرض على الجلسة العامة، أن تلك الزيادة تأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة بشأن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وذوى الدخول المحدودة، كما أشارت إلى أن التعديل الوارد بمشروع القانون فى مادته الثالثة، استهدف التوسع فى مفهوم "أجر الاشتراك"، حتى لا يقتصر فقط على "أجر الاشتراك الأساسى"، بل يتعداه إلى دخل الاشتراك بالكامل.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المشروع المعروض على اللجنة المشتركة، سبق عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الدولةـ وأنه يستهدف 7 ملايين ملف بما يشمل 9,4 مليون مستفيد، يستفيد منهم 4 ملايين بالحد الأدنى البالغ 130 جنيهًا، بما يمثل من 20 إلى 26% من قيمة المعاش المستحق، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.

 

مشروع القانون:

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارًا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقًا لإحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشترك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن "تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

 

 

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع