انطلاق المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة وإقبال الناخبين.. القانون يحافظ على انضباط التصويت ويتصدى لمثيرى الشعب أو العنف مع رؤساء اللجان بعقوبات تصل للسجن

انطلاق المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة وإقبال الناخبين.. القانون يحافظ على انضباط التصويت ويتصدى لمثيرى الشعب أو العنف مع رؤساء اللجان بعقوبات تصل للسجن
انطلاق المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة وإقبال الناخبين.. القانون يحافظ على انضباط التصويت ويتصدى لمثيرى الشعب أو العنف مع رؤساء اللجان بعقوبات تصل للسجن

تحت إشراف قضائى كامل، انطلقت اليوم السبت، أول أيام تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وإقبال كبير من الناخبين.

 

يأتى ذلك أعمالًا للمادة (210) فى فقرتها الأولى، والتى تقضى بأن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات الـ10 سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

 

ومن هذا المنطلق، تصدى القانون بشكل متكامل للجرائم التى قد تمارس ضد أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها واللجان الفرعية، حفاظا على انتظام العملية الانتخابية دون أى أعمال شغب داخل اللجان أو مع رؤسائها، وذلك من خلال 3 مواد هامة بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وفى مقدمتها المادة (58) التى تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

 

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

 

يُشار إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، منح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

 

وتتسع "العاملين فيها" لتشمل كل من رئيس لجنة الانتخابات فى المحافظة وأعضائها، ورئيس وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى المنصوص عليه بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

 

بالعودة للنصوص العقابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية، جاءت المادة (59) لتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

 

وفى مواجهة أى محاولة لإهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، عاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

 

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

 

وجمعت التعديلات اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع