أخبار عاجلة
كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024 ؟ -
اليابان تعتزم استئناف تمويلها للأونروا -

خصوصية المجنى عليهم تحت حماية الدولة والمجتمع.. المشرع ضمن الحفاظ على سمعة الضحايا وعائلاتهم من التشويه بالإلزام بالسرية.. وقانونى يؤكد: القانون أشبه بقانون الصحافة فى إعطاء الحق دون نص عقوبة مقررة على مخالفته

لازالت أصداء صدور القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ حيث أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر تنص على:

"لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م، إلا لذوي الشأن". 

8_0

الهدف من قانون سرية البيانات الحفاظ على سمعة العائلات

وذكرت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، أن هذا التعديل بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تتعلق بقانون حماية خصوصية المجني عليهم في بعض الجرائم، ولماذا وضع المشرع مادة تنهى عن فعل وعدم وضع عقوبة على مخالفتها؟ حيث يأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمود عبد القادر. 

917

المشرع أعطى حق سرية البيانات دون وضع عقوبة على المخالفة

فى البداية - يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور الذي ألزم الدولة حماية المجني عليهم وفقا لما ينظمه القانون وقانون حماية خصوصية المجني عليهم في بعض الجرائم هو قانون أكثر من رائع لحماية خصوصية المجني عليهم في بعض الجرائم ومنع التشهير بهم إلا أنه المسألة فيها نظر حيث أن المشرع عند إضافة هذا التشريع وضع المادة التى تنهى عن فعل وأغفل في ذات التشريع وضع عقوبة على مخالفة هذه المادة، وبذلك أصبح الحق يعد معدوم القيمة إذا أقره القانون دون أن يضع آليات منضبطة لحمايته وكفالة الحصول عليه كتشريع عقوبة على كل من ينتهكه، فقد صدق القول - لا خير في حق لا تدعمه قوة - وطالما صدرت تشريعات تقرر حقوقا ولم تفد بشيء بسبب عدم تقرير عقوبة على مخالفتها – وفقا لـ"عبد القادر". 

رئيسية

مثال أخر لنفس المشكلة

هذه المشكلة موجودة في تشريعات أخرى حيث أنه من أبسط الأمثلة الشبيهة الجديرة بالذكر أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 منح الصحفي والإعلامي حق حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من أجل التغطية في سبيل تأدية عمله دون أن يضع عقوبة على من يمنع الصحفي أو الإعلامي من ممارسة هذا الحق فقد نص في مادته الثانية عشرة على: 

"للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك"، كما منح القانون للصحفي والإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.  

وجه التشابه بين قانون سرية البيانات وقانون الصحافة

فقد نصت مادته الحادية عشرة على: "مع مراعاة أحكام المادتين 9، 10 من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون"، وإضافة إلى ذلك ألزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار. 

151889197658330800.jpg

فقد نصت مادته التاسعة على: "للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار"، كما حظر القانون فرض قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام؛ فقد نصت مادته العاشرة على: "يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن".

كيف لم يعالج تشريع جديد أو معدل لتشريع قديم قصوراَ وارداَ فى تشريع سابق له؟

ويضيف عبد القادر: "وأنه من المستغرب من أن تشريعا جديدا أو معدلا لتشريع قديم لم يعالج قصورا واردا في تشريع سابق له من أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 لم يتدارك خلو التشريعات السابقة له من وضع عقوبة على من يمنع الصحفي أو الإعلامي من ممارسة الحق في التغطية الإعلامية، وبذلك منح القانون حقا  دون أن يضع عقوبة لمن يعتدى عليه فجعله معدوم القيمة؛ فكثيرا ما يذهب صحفيون لتغطية مؤتمرات أو أحداث أغلبها حكومية وعامة لا سرية ويمنعهم الأمن من الدخول، ويستغل هذه الثغرة التشريعية كثير من المسئولين والشخصيات العامة في منع من يكشف فسادهم من الصحفيين من التغطية.  

94639490_168848981072762_2581693777789845504_n

الخبير القانونى محمود عبد القادر

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع