أخبار عاجلة
اليابان تعتزم استئناف تمويلها للأونروا -

النقض فى حكم حديث بشأن الاعتراف.. المحكمة تؤكد لتوافر صحة الحكم بالإدانة استيفاء كامل الأسباب دون نقصان.. والحيثيات: لا يجوز أن يستند لأسباب حكم أخر مدفوع ببطلان اعتراف متهم على أخر

أصدرت الدائرة الجنائية الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ مهما رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن الاعتراف، قالت فيه: " الاعتراف يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته، ولا يجوز أن يستند إلي أسباب حكم أخر".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15384 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار محمد سامى إبراهيم، وعضوية المستشارين عابد راشد، وهادى عبد الرحمن، ورأفت عباس، وأحمد محمود شلتوت، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد فراج، وأمانة سر حسين بدرخان.

 

الوقائع.. موظف يستولى على أموال إدارة الأوقاف

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3234 لسنة 2014 جنايات مركز فايد، بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما في 23 من يوليو لسنة 2014 بدائرة مركز فايد، محافظة الإسماعيلية، المتهم الأول: بصفته موظف بإدارة السجلات بإدارة أوقاف فايد استولى بغير حق على مبلغ 241137،10 جنية، والمملوك لإدارة أوقاف فايد وسهل للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء منه على مبلغ 60 ألف جنية، وذلك بأن اتفق معهما على الاستيلاء على المبلغ الأول سالف البيان من مقر حفظه بخزينة إدارة أوقاف فايد، وأمدهم بالآلات اللازمة لتسوره وكسر تلك الخزينة، فتمكن المتهمين سالفى الذكر بذلك من الاستيلاء على ذلك المبلغ آخذ المتهم الثالث منه أربعين ألف جنية، وسلما الباقى للمتهم الأول الذى خصهما بمبلغ عشرون ألف جنية أخرى، 2-بصفته سالفة الذكر أضر عمداَ بأموال الجهة التي يعمل بها إدارة أوقاف فايد بأن أستولى على المبلغ المبين بالتهمة سالفة الذكر والمخصص كرواتب للعاملين بتلك الجهة.  

 

المحكمة تقضى عليه بالحبس سنة ورد المبلغ وتغريمه مثله وعزله لمدة سنتين

 

وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد المبلغ المستولى عليه قدره مائتين وواحد وأربعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون جنيها وتغريمه مثله وعزله من الوظيفة لمدة سنتين، فطعن المحكوم عليه بشخصه .

 

وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار به قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إلى المتهم الأخر "م.أ"، والسابق الحكم عليه في محاكمة سابقة – قد صدر وليد إكراه وقع عليه، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانة الطاعن بغير أن يعنى بمناقشة دفاعه الجوهرى أو الرد عليه، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم صادر في قضية أخرى الذى جعل الحكم المطعون فيه خالياَ من الأسباب باطلاَ قانوناَ.

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن اعتراف المتهم الأخر "م.أ" إنما كان وليد إكراه وقع عليه، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن – ضمن ما استند إليه – إلى اعتراف المتهم الأخر واقتصر عند رده على دفاع الطاعن على قوله، وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معزز بدليل أخر، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد تعرضت لهذا الدفع وردت عليه في حكمها الصادر بجلسة 9 يوليو 2015 ومن ثم فلا حاجة للرد عليه.

لما كان ذلك – وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياَ، وهو يعتبر كذلك – ولو كان صادقاَ – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناَ ما مان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدروه تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف.

وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه لما كان يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفياَ بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم أخر إلا إذا كان صادراَ في ذات الدعوى وبين الخصوم أنفسهم صريحاَ في الدلالة على أن المحكمة قد ردت على ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحاَ وأنها تأخذ به وتجعله أساساَ لقضائها كأنه مدون فعلا في حكمها.  

 

1
1

 

2
2

 

 

119277780_3299026830173982_6057377486071899065_n
 

 

 

119487584_3299027033507295_7930253505853395043_n

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع