قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت

قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت
قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت

يترقب مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائى حول المادة، والذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.

أمام ما يحمله تقرير لجنة الشؤون الدستورية، وحالة الترقب التى يشهدها المجلس، يبقى السؤال المهم، وهو هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية؟ هذا السؤال نطرحه بسبب ما دار فى الجلسة العامة التى عُقدت فى 27 مارس الماضى، وشهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون.

 

أغلب النواب يؤيدون استمرار الإشراف القضائى.. و"عبدالعال" يتهمه بعدم الدستورية

فى الجلسة المذكورة كان غالبية النواب مؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للقول إن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة. 

وحذر رئيس مجلس النواب خلال جلسة 27 مارس من عدم دستورية المادة 34، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي لـ10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.

 

بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائى 10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجلسات المقبلة، وأن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

 

وكيل "التشريعية": استمرار الإشراف القضائى لا يتعارض مع نص  الدستور

فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 220، التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.

فيما تمسك النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، على حد ثوله، متابعا: "للمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة".

المادة 34.. لغم فى قانون الحكومة المكون من 37 مادة

تنص المادة 34 من القانون، وفق ما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة"، أما المقترح الذى تقدمت به الحكومة ورفضته اللجنة التشريعية فينص على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

ويذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، يتكون من 37 مادة، وجاء تلبية لاستحقاق دستورى، ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة، ما أدى لتعرض العملية الانتخابية لبعض المشكلات، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة لأخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم، ما أدى لصعوبة إعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار لتراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية.

أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لهيئة الانتخابات

وعن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون، فتضمنت استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لا أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات، وأيضا أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، لدرء أية شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.

وتضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون مقر الهيئة الوطنية بمحافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة، والتأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، والتأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، والتأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.

وتنص المادة 210 من الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع