"دقت ساعة الانتخابات".. احذر 6 ممارسات أبرزها استخدام القلم الرصاص.. استخدام عدد أكبر أو أقل من المطلوب انتخابه يبطل الصوت.. وفقيه دستورى: الانتخاب واجب و"الوطنية للانتخابات" اتخذت إجراءاتها لمكافحة كورونا

"دقت ساعة الانتخابات".. احذر 6 ممارسات أبرزها استخدام القلم الرصاص.. استخدام عدد أكبر أو أقل من المطلوب انتخابه يبطل الصوت.. وفقيه دستورى: الانتخاب واجب و"الوطنية للانتخابات" اتخذت إجراءاتها لمكافحة كورونا
"دقت ساعة الانتخابات".. احذر 6 ممارسات أبرزها استخدام القلم الرصاص.. استخدام عدد أكبر أو أقل من المطلوب انتخابه يبطل الصوت.. وفقيه دستورى: الانتخاب واجب و"الوطنية للانتخابات" اتخذت إجراءاتها لمكافحة كورونا

دقت ساعة الانتخابات لأول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 وذلك  بانطلاق أولى أيام اقتراع المصريين بالخارج ، على أن تجري  انتخابات المصريين في الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

 

وتأتي هذه الانتخابات لتعلن عن عودة الغرفة الثانية للبرلمان، كاستحقاق دستوري التزاماً بالتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، لاسيما بعدما أظهرت التجربة العملية في ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية علي مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمساهمة في تطوير السياسات العامة للدولة والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين.

 

ومع انطلاق الانتخابات، هناك عدد من الأفعال والممارسات قد لا يدركها الناخب وقد تسفر عن ابطال صوته، وذلك في ضوء المعايير التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والتي نلقي عليها الضوء في هذا التقرير تفصيلاً وفي مقدمتها عدم التأشير بأي شكل أو صورة علي بطاقات الاقتراع بخلاف المطلوب.

 

وأحالت المادة 47،  للائحة التنفيذية للقانون رقم  45 لسنه 2014 لتبين طريقة التأشير علي بطاقة التصويت علي نحو يضمن سريته، لكنها أكدت أيضا علي عدد من الضوابط والمحاذير الهامة التي من شأن ارتكابها أن يبطل الصوت الانتخابي، وفي مقدمتها  عدم جواز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

 

واعتبرت المادة القانونية الصوت المعلق علي شرط باطلا، أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابة، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.

 

ووفقا للمادة القانونية، فأنه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

 

وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، على الواجب الوطنى فى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات، وقال فوزى، في تصريح  لـ"اليوم السابع"،إَن مجلس الشيوخ سيؤدى دورا مهما فى الحياة السياسية بمصر، إلا أن  أعضاء المجلس سيصلون إلى مقاعدهم بإرادة الناخبين، مما يستوجب على جميع الناخبين استعمال صوتهم الانتخابى، داعياً الناخبين لممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات، قائلاً: التصويت حق وواجب وطنى.

 

 

 

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه يجب على كل مواطن مصرى واعى بحقوقه كافة ومن بينها حقوق مباشرة الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التى وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب.

 

 

 

وأشار فوزى، إلى أنه لا يوجد أى مخاوف من إجراء الانتخابات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة إجراءاتها الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وتعقيم الأماكن والتزام بروتوكول صحى، قائلاً: صحة المواطنين وصحتنا جميعا كانت فى بؤرة اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات، لذا علينا جميعا أن نستخدم حقنا السياسى.. علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع .

 

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق علي قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

 

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع