تفاصيل موافقة اللجنة الثلاثية بالبرلمان على قانون القومى لحقوق الإنسان.. مجلس النواب يختار الرئيس والأعضاء بموافقة الأغلبية.. زيادة مدة عمله لـ4 سنوات بدلاً من 3.. والنص على حقه فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز

تفاصيل موافقة اللجنة الثلاثية بالبرلمان على قانون القومى لحقوق الإنسان.. مجلس النواب يختار الرئيس والأعضاء بموافقة الأغلبية.. زيادة مدة عمله لـ4 سنوات بدلاً من 3.. والنص على حقه فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز
تفاصيل موافقة اللجنة الثلاثية بالبرلمان على قانون القومى لحقوق الإنسان.. مجلس النواب يختار الرئيس والأعضاء بموافقة الأغلبية.. زيادة مدة عمله لـ4 سنوات بدلاً من 3.. والنص على حقه فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز

وافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون التشريعية بمجلس النواب، وحقوق الإنسان وهيئة مكتب الخطة والموازنة، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

وشهدت اللجنة، جدلاً حول عدد من النقاط فى مقدمتهم، الخلاف حول إضافة التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامّة ضمن اختصاصات المجلس القومى الواردة بالبند (14) بالمادة الثالثة، ففى الوقت الذى طالب البعض بإضافتها اعترض البعض الآخر، انطلاقا من كون هذا الاختصاص ينظمه قانون الأحزاب السياسة والجمعيات الأهلية وليس له محل فى هذا القانون، وحُسم الجدل بإضافة كلمة "التوعية الدستورية" لينص: - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم".


ورفض النائب مصطفى بكرى، فتح الباب للتدريب السياسى، حتى لا تتحول إلى تدريب خارجى وأنائى بذلك عن المجلس القومى"، مشيراً إلى أن الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار، وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق عليه النائب علاء عابد.

 

بدوره، قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجل القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى، مقترحًا أن يكون النص أن يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق لمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.


النقطة الثانية، تتعلق بزيارة السجون؛ ففى الوقت الذى وافق أعضاء البرلمان على نص الحكومة فى هذا الشأن، والتى تفيد بحق المجلس زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم، أكد ممثلو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يُخول لرئيس الوزراء إصدار قرر بتنظيم هذه الزيارات بعد التشاور مع الجهات المعنية، لاسيما وأن هذه الزيارات تحت ولاية النيابة العامة والداخلية، متسائلين: من هينظم هذه الزيارات، فيما لم يُحسم هذا الشأن.

 

النقطة الثالثة، التى أثارت جدلاً ما يتعلق بالاشتراطات المطلوبة فى شأن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونائبه، ففى الوقت الذى طالب النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان النص على اشتراط أن يكونوا من أبويين مصريين، وعدم الاكتفاء بالنص على أن يكون هو وزوجه مصريين فقط، علق النائب محمد عطا سليم، عضو الشئون التشريعية والدستورية، إنه مع إبقاء النص على ما هو عليه بقوله: مفيش حاجة اسمها مواطن درجة أولى ودرجة ثانيه، إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق الفرنسى كان متزوجًا من إيطالية، وانتهى الجدل بالإبقاء على النص كما هو ليفيد: "أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ".

 

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور ويعمل على تدعيم دور المجلس القومى وتفعيله.


وقال أبو شقة، إن مشروع القانون سيعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات لعضويته، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع من شأنها حفظ هيبة المجلس والقيام بدوره، مضيفا "القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور، ويفعل دوره، ولن يكون مجرد شكل فقط".


وأضاف أبو شقة، مشروع القانون نص على حق المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز، مؤكدًا أن يوفر ضمانات واسعة لحماية حقوق الإنسان.

 

وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها "المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها. ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس".يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".


وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلاً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

وحرص المُشرع على إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، فى مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضماً إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، المشاركة فى المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصات المجلس.

 

 ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية فى إحالة ما يروه إلى المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.
 

وأدخل المشرع تعديلاً على المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه، بينما ينص القانون القائم على أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.

 

وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص على أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابه ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته.
 

وتضمن تعديل المادة (11) الـتأكيد على أن موازنة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها: "كون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً على المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التى تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتى تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيلة موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".
 

وتنص المادة الـ(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة على أن أموال المجلس عامة، وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، و الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
 

أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً على الجهات التى يقدم إليها المجلس تقريره السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

 

واستحدث المشروع نصوص جديدة، فى مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبه وأعضائه تتمثل فى أن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

 

أما المادة الثانية مكرر "أ"، جاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات. وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

ونصت المادة الثانية مكرر "ب" على سرية البيانات والمعلومات التى تعرض على رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالإفصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاء ت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

 

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

 

 

ويلتزم رئيس المجلس القومى ونائبة والأعضاء والأمين العام بموجب المادة الثانية مكرر "ج" بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم، وفى نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس. وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

 

وحددت المادة الثانية مكرر "د" حالات انتهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه ممثله فى : 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون. 3- صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.

 

وحسب المادة سالفة الذكر، لا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

 

ونصت المادة العاشرة "مكرراً" على أن تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.

 

وتضمن مشروع القانون مادة انتقالية، مفادها تولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.

 

وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرر والثانية مكرر "أ") من القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم تغير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع