تعديلات قانون السجون أمام البرلمان الأحد المقبل.. هدفها عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى قضايا التجمهر والمخدرات والإرهاب وغسل الأموال.. ودعاوى قضائية من مجرمين خطرين وراء التعديلات

تعديلات قانون السجون أمام البرلمان الأحد المقبل.. هدفها عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى قضايا التجمهر والمخدرات والإرهاب وغسل الأموال.. ودعاوى قضائية من مجرمين خطرين وراء التعديلات
تعديلات قانون السجون أمام البرلمان الأحد المقبل.. هدفها عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى قضايا التجمهر والمخدرات والإرهاب وغسل الأموال.. ودعاوى قضائية من مجرمين خطرين وراء التعديلات

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

 

ويهدف مشروع القانون  إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرئم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمتصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة  المخدرات.

 

 

وبنص مشروع القانون على أن  تضاف  إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرراً)، نصها الآتي:

"لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. "

 

 

كما ينص على  إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

 

 

وأكد تقرير اللجنة أن  الإفراج  تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إنقضاء كل مدة عقوبته إطلاقاً مقيداً بشروط تتمثل في إلتزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الإلتزامات مضيفا أنالهدف النهائي من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطناً صالحاً، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الإلتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.

 

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتي حددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.مضيفا: كانت   الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الإستعمال الشخصي للمخدرات، وهذا الإستثناء مرجعه إلى نص المادة (46 مكرراً أ ) من قانون مكافحة المخدرات.

 

وأشارت  اللجنة إلى أن الدستور في المادة (56) منه  نص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

 

وأوضحت اللجنة أن  من آثار الإفراج تحت شرط عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة  والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة من الإفراج الشرطي الأمر الذي كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

 

ويهدف مشروع القانون كنا ذكرت اللجنة في تقرىرها إلى  معالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.

 

 

جدير بالذكر أن المادة 37 المستثناة من تطبيق حكم المادة 52 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، بموجب المادة الأولى من مشروع القانون تنص على:

 

"يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".

 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى- بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت أدمانه احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

 

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى للإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

 

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع